الثاني لو فارقته ، ردّت إلى الأوّل (١) كما لو اشترى عبدا ممّن ادّعى أنّه أعتقه ، أو غصبه من زيد (٢).
ولا يفتقر في الردّ إلى نكاح متجدّد.
ولو صدّق المولى زوج أمته في الرّجعة ، فكلّ موضع قلنا في حقّ الحرّة : القول قول الزوج فهنا كذلك ، وكلّ موضع قدّمنا قول الحرّة ، فالقول قول السيّد والزوج أيضا ، لا قولها ، نعم القول قول الأمة في انقضاء العدة.
٥٤١٩. الخامس : لو راجع فأنكرت الدخول وادّعاه ، فالقول قولها مع اليمين ، فلا عدّة معها ، ولا رجعة له ، ولا يرجع عليها بالصّداق المقبوض ، وترجع هي بالنصف مع عدم القبض.
ولو ادّعت الدخول فأنكره ، حلف ، وعليها العدّة ، ولا نفقة ، ولا سكنى ، ولا رجعة له ، ويرجع عليها بنصف الصداق إن كانت قبضته ، وإلّا رجعت هي بالنّصف.
ولو قال : أخبرتني بانقضاء العدّة ، وراجعتها ، ثمّ قالت : لم تنقض ، صحّت الرجعة ، لأنّه لم يقرّ بالانقضاء بل أخبر عنها.
ولو ادّعت انقضاء العدّة بالحيض في المحتمل ، قدّم قولها مع اليمين ، ويقدّم قول الزّوج لو ادّعته بالأشهر.
__________________
(١) وعلّله في المبسوط : ٥ / ١٠٥ بما هذا نصّه : «لأنّه ما دام حيّا فإنّ اعترافها وقولها لا يقبل ، لأنّه كان في حقّ الغير ، فإذا سقط حق ذلك الغير قبل قولها في حقّها فردّت إليه».
(٢) فإنّه لا يقبل قوله في حق الغير ، وأمّا إذا اشتراه فيحكم بعتقه أو بردّه إلى المغضوب منه لإقراره المتقدّم. لاحظ المبسوط : ٥ / ١٠٥.