من دون سماعهما ، كان لغوا ، وكذا يلغوا مع سماع العدل الواحد ، أو سماع جماعة فسّاق أو مجهولي الحال.
ولا تقبل شهادة النساء منضمّات ولا منفردات.
ولا بدّ من اجتماعهما في الإنشاء ، فلو شهد كلّ في مجلس بانفراده ، لم يقع ، ولا يقبل لو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالإنشاء ، ولو شهدا بالإقرار سمعت وإن تفرّقا.
ولو أوقع من غير شهادة ثم أشهد ، (١) فإن أتى بالإنشاء ، وقع من حين الإشهاد ، وإلّا كان لغوا.
ولو أوقع الوكيل بحضور الزوج وعدل ، فالأقرب وقوعه ، ولا يثبت بهما (٢).
ولو أوقعه بحضور عدلين ظاهرا ، فعلم الزوج فسقهما ، ففي وقوعه نظر ، ولو لم يعلم الزوج فسقهما ففي وقوعه بالنسبة إلى الشاهدين نظر.
__________________
(١) في «ب» : ثم يشهد.
(٢) أي الأقرب وقوع الطلاق ولا يمنع كون أحد العدلين زوجا ، ولكن لا يثبت بشهادة الزوج والعدل الآخر ، الطلاق عند التحاكم.
٦٥
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1928_tahrir-alahkam-alshariah-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
