الصفحه ١١٧ : «جامعها»
ولعلّه مصحّف.
(٤) المبسوط : ٥ /
١٣٦.
(٥) عطف على القادر
في قوله : «وفئة القادر».
الصفحه ١٢٠ : والتكذيب.
ولو قال : إن
وطئتك فو الله لا وطئتك ، لم يكن في الحال مؤليا ، وعلى القول بجوازه مشروطا يقع
عند
الصفحه ١٢٥ : كان للزوج
القاذف بيّنة ، فللشيخ قولان في جواز العدول إلى اللعان ، أقربه العدم. (١)
ولو قذفها بزنا
الصفحه ١٢٩ : قولان المرويّ اشتراطه. (٢) وقال ابن إدريس : إنّه شرط في نفي الولد لا القذف. (٣)
وهل يشترط
حريّتها؟ قال
الصفحه ١٤٧ : ، وثبوته
لإقراره بالقذف ، وقوله بالعربيّة أو العجميّة إسقاط لإقراره.
٥٥٤٢.
التاسع والعشرون : نفي الولد
الصفحه ١٥٦ : شهر مرّة ، وعلى قول بعض
علمائنا إنّها تجعل عشرة أيّام طهرا وعشرة حيضا كانت عدّتها أربعين يوما ولحظتين
الصفحه ١٦٥ :
، فعلى قول الشيخ بانت ولا تستأنف أخرى ، وعلى الاحتمال تستأنف عدّة الوفاة ،
وترث.
ولو كان الطلاق
معيّنا
الصفحه ١٦٦ : ولم تعلم به بقرينة قوله : «ولو علمت».
(٢) قال في المسالك :
٩ / ٢٧٦ : الحداد فعال من الحدّ ، وهو لغة
الصفحه ١٦٩ : .
__________________
(١) كذا في النسختين
، ولعلّ الصحيح «مع علمهما بالتحريم» في مقابل قوله «وإن جهلا معا».
(٢) أي إذا حملت من
الصفحه ١٧٨ : الشيخ. (١)
__________________
(١) نسب المحقّق هذا
القول إلى الشيخ في الشرائع : ٣ / ٤٣ ؛ ولاحظ
الصفحه ١٨١ : .
(٢) المبسوط : ٥ /
٢٥٨.
(٣) المبسوط : ٥ /
٢٥٨.
(٤) يأتي عدله في
قوله : «وان كان لحجّة».
(٥) المبسوط
الصفحه ١٨٢ : الخروج إلى بلد أو منزل فخرجت ثمّ طلّقها ، واختلفا فقالت :
نقلتني إلى هذا ، فأنكر ، قدّم قوله ، لأنّه أعرف
الصفحه ١٩٠ : الاحتمال وجوب
القرعة ، ولو عدل عمّا عيّنه إلى غيره ، لم يقبل رجوعه.
والتعيين يكون
بالقول ، مثل : اخترت
الصفحه ١٩١ : ملك سبع سنين ، ويجوز عتق المستضعف وولد الزنا ، وقول ابن إدريس (١) ضعيف عندي.
الفصل الثاني : فيمن
الصفحه ١٩٢ : : ٦ / ٣٦٧ ، المسألة ٥ من كتاب العتق.
(٢) عطف على قوله : «فالشيخ».
(٣) المقنعة : ٥٩٩ ؛
والسرائر : ٣ / ٨.