الصفحه ٢١٩ : عشر : كسب المدبّر قبل الموت لمولاه وبعده له إن خرج من الثلث ، فإن ادّعى الوارث
تقدّمه ، فالقول قول
الصفحه ٢٦٨ : سنة في نجمين وقال
المكاتب : بل على ألف أو إلى سنتين أو إلى سنة في ثلاثة نجوم ، فالوجه عندي تقديم
قول
الصفحه ٤١٣ : أحد وعشرون. (٥)
٦٠٠١.
الثالث عشر : لو قال : له هذا الثوب ، أو هذا العبد ، ألزم بالبيان ، ويقبل قوله
الصفحه ١١ : الأمّ ، فالقول قول الأب مع يمينه ، على إشكال.
وإذا أخذت
الأمّ الأجرة كان لها أن ترضع بنفسها وبغيرها
الصفحه ١٥ : السيّد
المرتضى في الانتصار : ٣٤٥ ، المسألة ١٩٣ ، حيث قال : وممّا انفردت به الإماميّة
القول بأنّ أكثر مدّة
الصفحه ٢٦ : ، لتحصن ماء الرجل لم يلزمها القبول.
ولو ادّعى
الزوج بعد وضعها ، أنّه كان طلّقها قبله ، فالقول قولها مع
الصفحه ٢٨ : الأقراء بعد الوضع.
وإن نسبته إليه
وأنكر ، فالقول قوله مع اليمين ، فإن قالت : وطئني (٢) بعد الأقرا
الصفحه ٣٧ : ، استردّها ، وإن أطلق ، فالأقرب أنّه كذلك ،
والقول قوله.
ولو كانت
المرتدّة حاملا ، سقطت نفقتها زمان ردّتها
الصفحه ٥٩ : .
الأوّل : صريح الطلاق
عندنا لفظة واحدة هي قوله : أنت أو هذه ، أو فلانة أو غيرها من ألفاظ التعيين ،
طالق
الصفحه ٦٤ : .
(٢) الظاهر أنّه جملة
مستأنفة ناظرة إلى قوله «لرمضان» ولا صلة له لما قبله ، ويحتمل وقوع التصحيف في
قوله إلى
الصفحه ٨٩ : القدر واختلفا في الجنس ، قدّم قول المرأة مع اليمين ، ولو اتّفقا على القدر
وعدم ذكر الجنس ، واختلفا في
الصفحه ١٠٥ : .
(٣) الجملة من توابع
قوله : «ولو ظاهر زوجته» دون قوله : «وإن تزوّجها» وكأنّه جملة معترضة بين
الفقرتين
الصفحه ١٣٧ : ،
إلّا أن يلاعن.
واحتمل أنّه لا
يشبه خلقي وخلقي ، فلا حدّ ، فالقول قوله في إرادته مع اليمين ، فإن نكل
الصفحه ١٥٣ : (٣).
وقال السيّد
المرتضى رحمهالله : تجب العدّة عليهما مع الدخول ثلاثة أشهر ، لعموم قوله
: (وَاللّائِي
الصفحه ١٥٤ : .
والقول قولها لو
ادّعت بقاء جزء من الطهر عقيب الطلاق فتكمل قرءين آخرين.
٥٥٥٢.
الثاني : إنّما يتحقّق
حصول