النظر الثاني : في المائعات
ويحرم منها
خمسة أشياء :
٦٢٥٨.
الأوّل : المسكرات أجمع
، كالخمر ، والنبيذ ، والبتع وهو المتّخذ من العسل ، والنقيع وهو المتّخذ من
الزبيب ، والمرز المتّخذ من الذّرة ، والفضيخ المتّخذ من التمر والبسر ، وكلّ ما
أسكر كثيره فالقليل منه حرام ، وحكم الفقّاع حكم المسكر بالإجماع.
ويحرم العصير
إذا غلى ، بأن يصير أسفله أعلاه ، سواء غلى من نفسه أو بالنار ، فإن غلى بالنار
وذهب ثلثاه حلّ ، ولا يحلّ لو ذهب أقلّ ، ولو انقلب خلًّا ، حلّ الجميع مطلقا ،
وكذا الخمر يحلّ لو انقلب خلًّا ، سواء انقلب بعلاج أو بغير علاج ، وإن كان العلاج
مكروها ، ولا فرق بين استهلاك ما يعالج به أو لا ، ولو عولج بنجاسة ، أو بشيء نجس ،
أو باشره كافر لم يطهر بالانقلاب.
ولو ألقى في
الخمر خلًّا حتّى استهلكه الخلّ أو بالعكس ، لم يحلّ ولم يطهر ، وقول الشيخ رحمة
الله : إذا وقع قليل خمر في خلّ لم يجز استعماله حتّى يصير ذلك الخمر خلًّا ، ليس بجيّد.
ولا يعوّل على
قول من يستحلّ شرب العصير مع الغليان في ذهاب ثلثيه من المسلمين ، والوجه الكراهة ، ويقبل قول من لا يستحلّ
شربه إلّا بعد ذهابهما فيه.
وبصاق شارب
المسكر وغيره من النجاسات طاهر ما لم يكن متغيّرا بها ، وكذا دمع المكتحل بالنجس
طاهر ما لم يتلوّن به.
__________________