ولا يقع شيء لو اعتقد الطلاق ولم يتلفّظ به.
٥٣٩٣. الثالث : لو قال : أنت طلاق أو الطلاق أو من المطلّقات ، لم يكن شيئا وإن نواه ، ولو قال مطلّقة قال الشيخ : الأقوى وقوعه مع النيّة ، قال : ولو قال : طلّقتك وقع. (١) ولو سئل هل طلّقت فلانة؟ فقال نعم ، قال : وقع. (٢) وعندي فيه نظر.
٥٣٩٤. الرابع : لو نطق بالصريح بغير العربيّة مع العجز عن النطق بالعربيّة ، وقع ، ولا يقع مع القدرة ، وكذا لا يقع بالإشارة إلّا مع العجز عن النطق ، وكذا الأخرس يطلّق بالإشارة.
ولو كتب الطلاق مع القدرة لم يقع ، سواء كان حاضرا أو غائبا ، وقال الشيخ : يقع في الغائب (٣) وليس بجيّد.
ولو عجز فكتب الصيغة ناويا ، وقع ، ولو أمر غيره أن يكتب أنّ فلانة طالق ، لم يقع بالأمر ، فإن طلّق قولا ، ثمّ أمره ، وقع بالإيقاع.
٥٣٩٥. الخامس : يشترط في الصيغة النيّة ، فلو تلفّظ بالصريح من غير نيّة لم يقع ، ويديّن في ذلك لو قال : لم أنو ، وتجريدها عن الشرط والصفة ، وهل يشترط الواحدة؟ (٤) قيل : نعم (٥) فلو قال : أنت طالق ثلاثا فما زاد أو اثنتين ، لم يقع ، وقيل : لا يشترط ، ويقع واحدة ويلغو الزائد ، (٦) ولا خلاف عندنا في أنّه لا يقع ما زاد على واحدة.
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ٢٥.
(٢) النهاية : ٥١١.
(٣) النهاية : ٥١٢.
(٤) في «ب» : الوحدة.
(٥) القائل هو السيد المرتضى في الانتصار : ٣٠٨ ، المسألة ١٧٢.
(٦) وهو خيرة الشيخ في النهاية : ٥١٢ ، والمبسوط : ٥ / ٦ ، والخلاف : ٤ / ٤٥٠ ، المسألة ٣ من كتاب الطلاق.