وإن أخذ بالأوّل [وحده] فله ثلث المبيع ، وهو نصف سدس ، لأنّ المبيع كلّه ربع ، فثلثه نصف سدس ، يأخذ ثلثيه (١) من المشتري الأوّل وثلثه من الثاني.
ومخرج ذلك من ستّة وثلاثين ، النصف ثمانية عشر ، ولكلّ واحد منهما تسعة ، فلما اشترى صاحب النصف تسعة ، تثبت الشفعة بينه وبين شريكه أثلاثا ، لشريكه ثلثها ثلاثة ، فلمّا باع صاحب النصف ثلث ما في يده حصل في المبيع من الثلاثة ثلثها وهو سهم بقي في يد البائع منهما سهمان ، وردّ الثلاثة إلى الشريك يصير في يده اثنا عشر ، وهي الثلث ، ويبقى في يد المشتري الثاني ثمانية وهي تسعان ، وفي يد صاحب النصف ستّة عشر ، وهي أربعة أتساع ، ويدفع الشريك الثّمن إلى المشتري الأوّل ، ويرجع المشتري الثاني عليه بتسع الثمن الّذي اشترى به ، لأنّه قد أخذ منه تسع مبيعه.
وإن أخذ بالعقدين أخذ من الثاني جميع ما في يده وأخذ من الأوّل نصف التسع وهي سهمان من ستّة وثلاثين ، فيصير في يده عشرون سهما ، وهي خمسة أتساع ، ويبقى في يد الأوّل ستّة عشر سهما ، وهي أربعة أتساع ، ويدفع إليه ثلث الثمن الأوّل ، ويدفع إلى الثاني ثمانية أتساع الثمن الثاني ، ويرجع الثاني على الأوّل بتسع الثمن الثاني ، وهذا البحث على قول من يجعل الشفعة على قدر الأنصباء.
ولو باع أحد الأربعة نصيبه على اثنين منهم ، استحقّ الرابع الشفعة عليهما ، واستحقّ كلّ من المشتريين الشفعة على صاحبه ، فإن طلب كلّ واحد ، قسّم المبيع بينهم أثلاثا ، وصارت الدار بينهم كذلك. وإن عفا الرابع وحده ،
__________________
(١) في بعض الكتب : يأخذ ثلثه.