تركتهما ، فإذا عيّن للطلاق إحداهما كان ميراثها لغيره دونه ، إلّا أن تموت في عدّة الرجعيّة ، ويأخذ نصيبه من الثانية ، والقول قوله مع تكذيب الوارث ، وإن كان مبهما فعلى قولنا يرثهما لبطلانه ، وعلى الصحة إذا عيّنه في إحداهما كان ميراثها لورثتها غيره ، وله ميراث الأخرى ، ولا اعتبار هنا بتكذيب الورثة ، لأنّه بيان اختيار وشهوة.
ولو مات هو دونهما من غير بيان ، وقف نصيب الزوجية حتّى تصطلحا (١) أو تقوم البيّنة ، قال الشيخ : والأقوى أنّه لا يقوم الوارث مقامه في التعيين للمعيّن المشتبه وللمبهم ، قال : وينبغي أن يرجع إلى القرعة. (٢)
ولو توسّط موته بين موتهما ، وكان الطلاق بائنا معيّنا ، فإن عيّن الوارث الأولى للطلاق ، قبل قوله ، ولو عيّن الثانية احتمل عدم القبول ، للتهمة ، فيوقف له ميراث زوج من الأولى ، وللثانية من تركته ميراث زوجة ، حتّى تقوم بيّنة أو تصطلح الورثة ، والقبول فيحلف على نفي العلم على طلاق الأولى والقطع على طلاق الثانية.
٥٣٨٩. التاسع : إذا أبهم الطلاق وماتت إحداهما لم تتعيّن الأخرى له ، وكان إليه التعيّن على القول بالصحّة.
ولو كان له أربع زوجات فقال : زوجتي طالق ، ولم يعيّن ، لم يطلق الجميع ولا يحمل على الجنس ، ولو أراده احتمل طلاقهنّ ، فإن قلنا التعيين شرط ، بطل مع عدم الإرادة ، وإلّا كان إليه التعيين.
__________________
(١) في «أ» : حتّى يصطلحا.
(٢) المبسوط : ٥ / ٨٠.