وإن باع المضارب شقصا في شركته (١) لم يكن له الأخذ بالشفعة ، لأنّه متّهم على إشكال.
٦١٧٩. السادس : تثبت الشفعة بين شريكين باع أحدهما فيأخذ الآخر إجماعا ، ولو زاد الشركاء على اثنين ، قال أكثر علمائنا : تبطل الشفعة. (٢) وقال بعضهم : تثبت مطلقا على عدد الرءوس. (٣) وقال آخرون : تثبت في الأراضي ، ولا تثبت في العبد إلّا للواحد. (٤) والأقوى عندي الأوّل.
وعلى القول بثبوتها مع الكثرة إنّما تثبت على عدد الرءوس ، لأنّ كلّ واحد لو انفرد لاستحقّ الجميع ، فأشبه بالمعتقين في السراية ، وخيّر ابن الجنيد أخذها على عدد الرءوس أو على قدر السهام (٥).
وإذا كان الشفعاء أربعة ، فباع أحدهم وعفا الآخر ، فللباقين أخذ المبيع أجمع ، وليس لهما الاقتصار على حقّهما وقال ابن الجنيد : لهما ذلك (٦).
ولو كانوا غائبين فحضر واحد أخذ الجميع أو ترك ، فإن حضر الآخر أخذ النصف أو ترك ، فإن حضر ثالث أخذ منهما الثلث أو ترك ، فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك.
__________________
(١) في «ب» : في شركة.
(٢) هو خيرة المفيد في المقنعة : ٦١٨ ؛ والشيخ في النهاية : ٤٢٤ ، والمبسوط : ٣ / ١٠٧ ، والخلاف : ٣ / ٤٣٥ المسألة ١١ من كتاب الشفعة ؛ وابن ادريس في السرائر : ٢ / ٣٨٦ ؛ وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ٣٦١ ؛ والقاضي في المهذب : ١ / ٤٥٣ ؛ والسيد المرتضى في الانتصار : ٤٥٠ ، المسألة ٢٥٧ ؛ وقطب الدين الكيدري في إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : ٢٥٤.
(٣) وهو خيرة ابن الجنيد على ما حكاه عنه المصنف في المختلف : ٥ / ٣٥٥.
(٤) ذهب إليه الصدوق في غير الحيوان في الفقيه : ٣ / ٤٦ في ذيل الحديث ١٦٢.
(٥) لاحظ المختلف : ٥ / ٣٥٧.
(٦) نقله عنه المصنّف في المختلف : ٥ / ٣٧٥ في تذنيب الثاني من المسألة ٣٢٨.