وفي موضع الجواز (١) لو قام ورحله باق فهو أولى من غيره ، ولو رفعه بنيّة العود فالوجه عدم الأولويّة وإن استضرّ بتفريق معامليه.
ولو سافر أو قعد في موضع آخر ، أو ترك الحرفة ، أو طال مرضه ، زال اختصاصه قطعا.
ولا يجوز إقطاع مثل هذه المواضع ، إذ الملك ليس مطلوبا منه ، وكذا لا يجوز تحجيره ولا إحياؤه.
٦١٢١. الثاني : منفعة المساجد الكون للعبادة ، ويجوز الجلوس فيها لغيرها ، فمن سبق إلى مكان من مسجد ، فهو أحقّ به مدّة جلوسه ، فإن قام بطل اختصاصه ، ولو عاد كان كغيره.
ولو قام بنيّة العود ، فإن كان رحله باقيا فيه ، فهو أولى ، وإلّا فلا ، سواء قام لتجديد طهارة ، أو إزالة نجاسة ، أو غيرهما.
ولو سبق اثنان إلى موضع ، فإن أمكن الاجتماع ، وإلّا أقرع.
ولو جلس في موضع منه ليقرأ عليه القرآن أو العلم ويألفه (٢) أصحابه ، فهو كمقاعد الأسواق.
٦١٢٢. الثالث : منفعة المدارس والربط الاستيطان فيها كما اشترطه الواقف ، فمن سكن بيتا ممّن له السكنى ، فهو أحقّ به وإن طالت المدّة ، ولو شرط الواقف سكنى مدّة لم يتجاوزها ، ولو شرط الاشتغال بالعلم لزم ، فإن أهمل أخرج ، وإلّا لم يجز إزعاجه.
__________________
(١) في «ب» : وفي مواضع الجواز.
(٢) في «أ» : وتألّفه.