الصفحه ٣٩ : العقد أو لا ، قال الشيخ : وجب في كسب العبد إن كان ذا كسب ، وإلّا في رقبته ،
يباع منه كلّ يوم قدر نفقته
الصفحه ٤٠ : بعتق أمّه ، (٢) ونفقته على أمّه ، كما تنفق على نفسها ممّا في يدها.
ولو كانت
مكاتبة لسيّده فكذا ، إلّا
الصفحه ٤٤ :
المطلب الثالث : في نفقة المماليك
وفيه تسعة
مباحث :
٥٣٦٥.
الأوّل : يجب على
الإنسان النفقة على
الصفحه ٥٣ :
المطلب الثاني : في المحلّ
وفيه عشرة مباحث
:
٥٣٨١.
الأوّل : محلّ الطلاق
كلّ امرأة عليها ولاية
الصفحه ٥٦ : : تطلّق زينب. (١) وفيه نظر من حيث عدم قصد المجيبة وتوجّه الخطاب إلى غير
المنويّة.
ولو قال : زينب
طالق
الصفحه ٦٠ : : طلّقتك وقع. (١) ولو سئل هل طلّقت فلانة؟ فقال نعم ، قال : وقع. (٢) وعندي فيه نظر.
٥٣٩٤.
الرابع : لو نطق
الصفحه ٩٤ : ، وإن كان قد دخل ، فإن عادتا إلى الإسلام في العدّة ، وقع
الطلاق من ذلك الوقت وعليهما العدّة من حين
الصفحه ١١٧ :
٥٤٨٦.
الخامس : لو جنّ في
المدّة بعد ضربها ، احتسب زمان الجنون ، وتربّص به حتّى يفيق أو استمرّ
الصفحه ١٢١ :
يقربها ، فإن لم تشأ أو شاءت في غير وقت المشيئة بحيث لا يكون كلامها جوابا
لكلامه كالقبول في البيع
الصفحه ١٢٥ : كان للزوج
القاذف بيّنة ، فللشيخ قولان في جواز العدول إلى اللعان ، أقربه العدم. (١)
ولو قذفها بزنا
الصفحه ١٤٩ :
٥٥٤٤.
الحادي والثلاثون : لو عفت عن الحدّ ولا نسب ، انحصر غرض اللّعان في قطع النكاح ودفع عار الكذب
الصفحه ١٥١ :
المقصد السادس : في العدّة
وفيه فصول :
[الفصل] الأوّل : في من لا عدّة عليها
وفيه ثلاثة
مباحث
الصفحه ١٥٣ :
الّتي بلغت خمسين سنة أو ستّين إن كانت قرشيّة أو نبطيّة لا عدّة عليها إلّا في
الوفاة خاصّة ، لا في طلاق
الصفحه ١٥٧ :
ولو كان لها
عادة مستقيمة ثمّ اضطربت ، فصارت بعد أن كانت تحيض في كلّ شهر عشرة لا تحيض إلّا
في شهرين
الصفحه ١٦٨ :
بدنها ، وغير الطيب كالشيرج والسمن والبزر يجوز استعماله في غير الشعر.
ولو نبتت لها
لحية منعت من