الصفحه ٤٢٧ :
ولو قال :
درهمان في دينار ، لم يحتمل الحساب ، وسئل عن مراده ، فإن عنى العطف لزمه الدرهمان
والدينار
الصفحه ٤٣٣ :
٦٠٣٥.
الخامس : إذا أقرّ
الوارث في الظاهر بمن يحجبه ، دفع إليه ما في يده ، فلو خلّف الميّت أخا
الصفحه ٤٥٨ :
ولو وجده في
غير كلأ ولا ماء ، وتركه صاحبه من جهد ، جاز أخذه ويملكه الآخذ ولا ضمان ، لأنّه
كالتالف
الصفحه ٤٦٧ :
ولو تلفت اللقطة
في يد العبد قبل الحول ، فلا ضمان إلّا مع التفريط فيتبع بها حينئذ ، وكذا لو تلفت
الصفحه ٤٩٥ : معلوما.
الفصل الثالث : في المياه
وفيه تسعة
مباحث :
٦١١١.
الأوّل : أقسام الماء
ثلاثة :
محرز في
الصفحه ٥٤٨ : بالأجرة لو غرمها للمالك؟ فيه احتمال من حيث إنّه دخل على أنّ
المنافع له غير مضمونة ، ومن حيث إنّه انتفع بما
الصفحه ٥٦٥ :
ولو نما الشقص
في يد الأوّل نماء منفصلا ، ثمّ حضر الثاني لم يشاركه في النماء ، وكذا لو نما ما
أخذ
الصفحه ٥٩٦ : ، فلمّا باع صاحب
النصف ثلث ما في يده حصل في المبيع من الثلاثة ثلثها وهو سهم بقي في يد البائع
منهما سهمان
الصفحه ٦٢٤ :
في الحلق تحت اللّحيين ، بأن يقطع أعضاء الذبح ، فلو نحر المذبوح ، أو ذبح
المنحور مختارا لم يحلّ إذا
الصفحه ٦٢٨ :
وولجته الروح لم يحلّ الّا بالتذكية ، (١) وفيه بعد ، وقيل أيضا ، لو خرج حيّا ولم يتّسع الزّمان
الصفحه ٦٣٥ : ، ويحرم
أيضا ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصيّة ، ويحلّ ما وجد فيه أحدها ما لم ينصّ
على تحريمه.
٦٢٤١
الصفحه ٦٣٧ :
من السمك إلّا بعد استبرائه يوما إلى الليل في ماء طاهر ، يطعم شيئا طاهرا ، ويحرم
ما نضب (٢) عنه الما
الصفحه ٦٥٥ : ......................................................... ٣٦٠
السابع : الهدي......................................................... ٣٦١
الفصل الثالث : في
الصفحه ٦٥٧ :
كتاب إحياء الموات
الفصل الأول : في
أقسام الأراضي......................................... ٤٨١
الصفحه ٥ :
المقصد السابع : في الولادة والعقيقة والحضانة وتوابع
ذلك وإلحاق الأولاد
وفيه فصول :
[الفصل