الصفحه ٥٠٤ :
ولو شرط الواقف
في سكنى البيت عددا لم تجز الزيادة عليه ، وإلّا كان له المنع من المشاركة في
السكنى
الصفحه ٥٧٨ : عليه تسوية الحفر ولا أرش النقص ، لأنّه تصرّف في ملكه ،
فلا يقابله ثمن ، وللشفيع أن يأخذ بجميع الثمن أو
الصفحه ٥٧٩ :
وكذا لو أثمر
النخل في ملك المشتري ثمّ أخذ الشفيع ، كان عليه التبقية إلى أو ان أخذه.
وإذا نما
الصفحه ٥٩٨ : الدار ، فيأخذ من بكر ثلثي ذلك ، وقد حصل ثلثه الباقي
في يده بشرائه للسّدس ، فينفسخ بيعه فيه ، ويأخذه
الصفحه ٦٣٢ : الأرنب لا أذناب لها ، والخزّ وهي دابّة صغيرة
تخرج من البحر تشبه الثعلب ، ترعى في البرّ وتنزل البحر ، لها
الصفحه ٦٤٢ : مغضور ، أو كانت مدهونة ، والمنع الوارد (١) في ذلك [يحمل] على الكراهية.
والذمّي إذا
باع خمرا أو خنزيرا
الصفحه ٦٥٤ :
الفصل السابع : في
اللواحق............................................... ٢٦٢
المقصد الرابع : في
الصفحه ١٥ : ذلك.
ولو اجتمع
الذكور والاناث من الأقارب المتساويين في الدرجة ، كالعمّة والخالة والأخت والجدّ
الصفحه ١٩ : الاعتداد من الثاني ، ولو
حبلت من الثاني لحق به الولد مع الشرائط ، سواء استندت في الموت أو الطلاق إلى حكم
الصفحه ٢١ :
الفصل السادس : في النفقات
وأسبابها ثلاثة
: الزوجية ، والقرابة ، والملك.
فهاهنا مطالب
الصفحه ٢٢ :
ولو قالت :
أسلّم نفسي إليك في منزلي ، أو في الموضع الفلاني ، أو البلد الفلاني ، دون غيره ،
لم يكن
الصفحه ٣٠ :
إدام البلد (١) فالعراق بالشيرج ، وخراسان بالسّمن ، والشام بالزّيت.
ويرجع في قدره
إلى العادة
الصفحه ٣٦ :
٥٣٤٤.
التاسع : إن قلنا النفقة
تجب بالعقد بشرط عدم النشوز ، لو اختلفا في النشوز ، كان عليه النفقة
الصفحه ٧٣ : (٢).
ولا يفتقر في
الردّ إلى نكاح متجدّد.
ولو صدّق
المولى زوج أمته في الرّجعة ، فكلّ موضع قلنا في حقّ
الصفحه ٧٥ : إلى النكاح.
٥٤٢٢.
الثامن : العدّة تكون
إمّا بالأقراء ، فالقول قولها في انقضائها بها مع اليمين ان