الصفحه ١٨٣ : وجد الحاكم
من يتطوّع ببذل المسكن ، لم يكن له الاقتراض.
ولو طلّقها في
منزلها ، وانقضت العدّة ، ولم
الصفحه ١٩٠ :
٥٦٢٥.
السادس : يشترط في العتق
الملك ، فلا يقع العتق قبله ، سواء علّقه به أو لا ، نعم لو نذر عتقه
الصفحه ١٩٧ : أنّه إن وقع [الأداء]
تبيّنا عتقه وقت العتق ، وإلّا لم يعتق (٣) فعلى الأوّل لو اختلفا في القيمة قدّم قول
الصفحه ٢٠١ : الثاني إن خرجت عليه ،
ويبطل الأوّل ، ولا غرم ، والأوّل إن خرجت عليه ، ثمّ إن كذّبهما الورثة في
الشهادة
الصفحه ٢٠٣ : كسبه السابق
على الموت إشكال ، الأقرب أنّه للوارث ، ولو كانت أمة فحكم أولادها حكم الكسب في
الإشكال
الصفحه ٢٠٤ : عتق ، والفاضل في يده لسيّده.
ولو ولدت الأمة
قبل الأداء لم يتبعها في العتق.
٥٦٥٦.
الرابع : لو أعتق
الصفحه ٢١٤ : «إذا» وكذا لو قال :
أنت (٢) أو هذا أو فلان
أو مملوكي.
٥٦٧٢.
الثالث : يشترط في
الصيغة تجريدها عن الشرط
الصفحه ٢٢٦ :
٥٧٠٣.
الثالث : يشترط فيه
الاختيار ، فلو كاتب المكره لم يقع.
٥٧٠٤.
الرابع : يشترط فيه زوال
الحجر
الصفحه ٢٢٧ : المقام للاستيفاء وعقد الذّمة مع طول المدّة ، وبين
التوكيل فيه ، فيعتق مع الأداء ، وتخيّر المكاتب مع الأدا
الصفحه ٢٢٨ : في دار
الحرب وجاء بإذن سيّده استمرّت الكتابة ، وإن كان بغير إذنه فهو قاهر له على نفسه
فيملكها ويعتق
الصفحه ٢٣٢ : إليّ في هذه العشر سنين وعني ظرفيّة المدّة للأداء ، بطل لجهالة وقت الأداء.
ولو كاتبه إلى
أجلين مختلفين
الصفحه ٢٤١ : منهما
التزويج بدون إذنه ، وكذا البحث في بنت المكاتبة ، ولو اتّفقوا على التزويج صحّ.
٥٧٣٩.
السادس : لو
الصفحه ٢٤٥ :
وسقط حكمه ، وإن نكل أحدهما لزمه نصف القيمة ، وكذا لو اختلفا فى أصل
الوطء.
٥٧٤٨.
التاسع : لو أتت
الصفحه ٢٤٧ : الولد ، ولا تصير أمّ ولد.
وإن كان الأوّل
موسرا ، فالحكم فيه ما مضى.
وأمّا الثاني [المعسر]
فالوجه أنّ
الصفحه ٢٥٣ : في الرقّ ، صار قنّا ، فللسيّد تسليمه ليباع في الجنايات ، وفداؤه ،
فقيل : بالأقلّ من قيمته أو أرش