الصفحه ٤٣ : .
٥٣٦٢.
الثامن : لا تقدير في
النفقة ، بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام ، والكسوة ، والمسكن ، وما يحتاج
الصفحه ٥٠ : ، ويطلّق عنه الوليّ
، ولو لم يكن له وليّ طلّق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك مع حاجة إلى ذلك (٣) وقال
الصفحه ٦٤ : ، قال الشيخ : طلّقتا. (١) وفيه نظر ، أمّا لو قال : بل عمرة طالق ، فإنّهما
تطلّقان.
٥٤٠٢.
الثاني عشر
الصفحه ٧٤ : ادّعى
مراجعة الأمة في العدّة ، وصدّقته ، وادّعى المولى خروجها قبل الرجعة ، قدّم قول
الزّوج ، والأقرب
الصفحه ٧٦ :
الفصل الخامس : في المحلّل
وفيه سبعة
مباحث :
٥٤٢٣.
الأوّل : إذا طلّقها
ثلاثا إن كانت حرّة أو
الصفحه ٨٦ :
ولو أذن صحّ ، وهل يكون ضامنا؟ فيه إشكال ، وينصرف إطلاق إذنه إلى مهر
المثل ، فإن عيّن وبذلت زيادة
الصفحه ١١٨ : أربعة أشهر أو لا ، لأنّ الإضرار شرط في الإيلاء ، وهو منتف
عن الأجنبيّة.
٥٤٩٠.
التاسع : لو قال لأربع
الصفحه ١١٩ :
فمن طلّقها وفّاها ، وبقي الإيلاء في المتخلّف ، وكذا لو وطئها قبل الطلاق
، فتلزمه الكفّارة عنها
الصفحه ١٢٨ : ، وعندي فيه نظر.
أمّا لو أخّر
بما جرت العادة به ، كالسعي إلى الحاكم ، فإنّه لا يسقط إنكاره إجماعا ، وكذا
الصفحه ١٤٣ :
ولو قذف زوجته
ثمّ قذفها بآخر قبل اللعان ، فعليه حدّ واحد ، ويكفي لعان واحد ، ويذكر في كلّ
شهادة
الصفحه ١٤٤ : ، ويحبس في المال بالواحد ،
ولا تصحّ الكفالة بالبدن لحدّ الله تعالى أو لحدّ الآدميّ.
٥٥٣٥.
الثاني
الصفحه ١٤٥ : لتوفية الحدّ.
ولو قال له :
يا حلال ابن الحلال ، أو ما أحسن ذكرك في الجيران ، أو ما أنا بزان ولا أمّي
الصفحه ١٥٠ : والثلاثون : لو قذفها بأجنبيّ وذكره في اللعان ، لم يسقط حقّ الأجنبيّ ، وأولى بعدم السقوط
لو لم يذكره فيه
الصفحه ١٥٨ : جيّد.
٥٥٥٦.
السادس : الصغيرة عند
السيّد المرتضى أو الّتي لم تحض وهي في سنّ من تحيض عندنا إذا اعتدّت
الصفحه ١٧٨ :
الفصل السابع : في نفقة المطلّقات
وفيه تسعة عشر
بحثا :
٥٦٠١.
الأوّل : المطلّقة
رجعيّا تستحقّ