الصفحه ٥٤٩ : أو ميّتا.
٦١٦٤.
السابع عشر : لو غصب فصيلا فكبر في داره ولم يخرج من الباب ، وجب نقضه وردّ الفصيل ولا
الصفحه ٥٧١ : ويصلّي متئدا (١) أو ليشهدها في جماعة يخاف فوتها ، لم تبطل الشفعة ،
وكذا كلّ عذر يمنعه عن مباشرة الطلب وعن
الصفحه ٦٠٤ : وغير ذلك ، لكن لا يحلّ منه إلّا ما
يدرك ذكاته ولو كان فيه سلاح ، وكذا الكلب غير المعلّم.
وهل يحرم أن
الصفحه ٦١١ : لم يكن في المتحرّك
حياة مستقرّة ، وإن كان فيه حياة مستقرّة ـ وهو الّذي يمكن أن يعيش مثله اليوم
الصفحه ٦٢٣ : لكنائس أهل الكتاب وأعيادهم مع التسمية ،
والمجنون الذي بحكم المسلم.
ولو اشترك في
الذبح مسلم وغيره لم
الصفحه ٦٢٦ : .
٦٢٣٠.
التاسع : ما يباع في
أسواق المسلمين ، من الذبائح واللّحوم ، حلال ، يجوز شراؤه وأكله ، ولا يجب
الصفحه ٦٣٤ :
ولو شرب بولا
لم يحرم وغسل ما في بطنه وأكل.
ولو شرب لبن
امرأة واشتدّ ، كره لحمه ولم يكن محظورا
الصفحه ٦٤١ :
النظر الثاني : في المائعات
ويحرم منها
خمسة أشياء :
٦٢٥٨.
الأوّل : المسكرات أجمع
، كالخمر
الصفحه ٦٤٤ :
ولو وقعت
النجاسة في الجامد ، كالسمن والدّبس حال جمودهما ، ألقيت النجاسة وما يحيط بها ،
وحلّ الباقي
الصفحه ٦٤٩ :
فهرس الموضوعات
كتاب
النكاح
المقصد السابع : في
الولادة والعقيقة والحضانة وتوابع ذلك وإلحاق
الصفحه ١٠ :
الفصل الثالث : في الرضاع
وفيه خمسة
مباحث :
٥٢٨٣.
الأوّل : من السّنّة أن
يرضع المولود حولين
الصفحه ٢٠ :
مسلمين أو كافرين أو مختلفين ، أو أبا وابنا ، فإنّ القرعة ثابتة في ذلك
كلّه ، ولو كان مع أحدهما
الصفحه ٢٨ : به لأكثر من أقصى مدّة الحمل من حين الطلاق ، لحق به الولد في هذه المدّة وقدر
العدّة ، لأنّ الطّلاق
الصفحه ٣١ : أجزأه ، ولا يلزمه أكثر من خادم واحد ، وإن كانت من ذوي
الحشم الّتي تخدم في بيت أبيها بأكثر من واحدة
الصفحه ٤١ : على مستوى الخلقة
البالغ العاقل مع عجزه عن التكسّب وفقره.
٥٣٥٧.
الثالث : يشترط في وجوب
النفقة على