الصفحه ٣٦٣ : ، فالوجه لزوم الذّبح به ، والتفرقة على أهله فيه.
ولو نذر أن
يهدي ظبية إلى مكّة لزمه التبليغ ، ويتصدّق بها
الصفحه ٣٨٠ : ، صحّ عن المعتق لا عن المعتق عنه لفقد النيّة.
ولو اعتق عن
ميّت فإن كان وصيّا فيه صحّ ، وكذا إن كان
الصفحه ٣٨٣ :
كان لعذر أولا إجماعا منّا ، وهل يأثم لو كان إفطاره لغير عذر؟ قولان.
ولو عرض في
الشهر الأوّل ما
الصفحه ٣٨٥ : يحصل العدد جاز أن يكرّر عليهم حتّى يستوفي الواجب.
ولا يجوز دفعها
إليه في يوم واحد ، بل يطعم إطعام
الصفحه ٣٩٩ :
وفيه مطالب
[المطلب] الأوّل : في الإقرار بالمال
وفيه مقاصد
[المقصد] الأوّل : في المقرّ
الصفحه ٤٠٩ : ، والأصل أنّ الإضراب إن كان إلى ما يدخل
فيه الأوّل لزمه الثاني ، وإن كان إلى المخالف لزمه الأوّل والثاني
الصفحه ٤٣٢ : بابن
ابنه ، وابنه ميّت ، اعتبر فيه الشروط الأربعة مع التصديق.
٦٠٣٣.
الثالث : إذا خلّف ابنا
فأقرّ بآخر
الصفحه ٤٧٢ : في غير الحرام جاز تملّكه ، سواء كان من الأثمان أو
العروض ، وإذا التقط عازما على تملّكها بغير تعريف
الصفحه ٤٨٥ :
قصب ، والسقف في بعضه ، وما يطلب حظيرة يفتقر إلى الحائط خاصّة ، ولا يشترط
فيه السقف ولا تغليق الباب
الصفحه ٤٩٤ :
ولو عمل جاهليّ
في أرض المشركين حتّى وصل إلى المعدن ثمّ فتح البلد المسلمون ، لم يكن المعدن
غنيمة
الصفحه ٥٢١ : حيطانها ، وتفريق أجزائها ، وكشط ترابها ، وإلقاء الحجارة فيها ،
ونقص ما يحصل بغرسه أو بنائه.
ولو دخل أرض
الصفحه ٥٢٦ :
ولو سقط طائر
في داره لم يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه ، لأنّه محفوظ بنفسه ، ولو دخل برجه فأغلق
عليه
الصفحه ٥٢٩ : بمثله ، وإلّا بالعين وأرش النقصان.
٦١٥٠.
الثالث : لو حدث في
المغصوب عيب ضمن الغاصب الأرش ، سواء كان
الصفحه ٥٣٣ : وجد في يده ، فكانت من ضمانه.
أمّا لو كان
العبد وديعة فجنى بما يستغرق قيمته ، ثمّ قتله المستودع ، وجب
الصفحه ٥٣٤ :
مقدّرا كالسمن المفرط إذا ذهب ولم تنقص قيمته ، فالواجب ردّه ولا شيء عليه ، ولو
كان النقص في مقدّر البدل