الصفحه ٢٣٩ :
الفصل الثاني : في تصرّفات السيّد
وفيه ستّة
مباحث :
٥٧٣٤.
الأوّل : ينقطع بالكتابة
تصرّفات
الصفحه ٢٦٢ : في
المهر على ما تقدّم.
وليس للمطلق أن
يتصرّف في نفسه بالتزويج ، ولا بهبة المال ، ولا بالعتق ، بل
الصفحه ٢٦٧ : موقوفا على كتابته ، فإن عتق عتق الولد ، وتصير الأمة أمّ
ولد في الحال ، فإن عجز رقّ هو والجارية والولد
الصفحه ٢٧٢ :
ويحتمل التقويم
(١) عند العجز ، فإن فسخ مولاه قوّمناه رقيقا ، وإلّا مكاتبا ، ثمّ إن كان في
يده مال
الصفحه ٢٧٥ : ثابتا في ثلثه ونصف تسعه ، وحصل للورثة المائة وثمانية
أتساع الخمسين (١) وهو مثلا ما عتق منه.
ولو لم
الصفحه ٢٧٩ : الفسخ ، فإذا رجع المولى في التأجيل طالب ، فإن عجز فسخ ، وإن
كان معه ما يؤدّي من جنس مال الكتابة ، لم يكن
الصفحه ٢٨٠ :
ولو جعل السيّد
الخيار في الفسخ إلى وكيل القبض مع الامتناع ، جاز.
ومع حصول
الوكيل (١) لا يعتبر
الصفحه ٢٨٥ :
[المقصد] الرابع : في أمّهات الأولاد
وفيه سبعة عشر
بحثا :
٥٨١٧.
الأوّل : أمّ الولد هي
الّتي
الصفحه ٢٨٧ : : أمّ الولد
مملوكة لا تتحرّر بموت المولى ، بل من نصيب ولدها ، ويجوز للمولى التصرّف فيها
بالوط
الصفحه ٣١٢ : أقام لم يحنث ، وإن مضى في سفره حنث.
٥٨٥٧.
الثامن : المسمّى إن
اتّحد انصرفت اليمين إليه ، كالرّجل
الصفحه ٣١٩ :
ولو حلف لا
يأكل زبدا ، فأكل سمنا ، أو جبنا ، أو لبنا ، لم يظهر فيه الزّبد ، لم يحنث ، وكذا
لا يحنث
الصفحه ٣٢٩ :
ولو حلف أن لا
يتكلّم لم تنعقد اليمين ، ولو فرض المصلحة في المنع ، انعقدت ، فإن قرأ حينئذ ،
فالأقرب
الصفحه ٣٤٨ :
الفصل الثاني : في أنواع الجزاء
الأوّل الصوم
وفيه سبعة
مباحث :
٥٩٠٩.
الأوّل : إذا نذر صوما
الصفحه ٣٤٩ :
وإن شرط
التتابع لفظا ثمّ أفطر في الأثناء لغير عذر ، وجب الاستئناف والكفّارة ، وان كان
لعذر وجب
الصفحه ٣٥٢ : الباقي
، أجزأه وهل يأثم؟ قولان ، ولا كفّارة قولا واحدا ، ولو فطر في الأوّل لعذر بنى
ولا كفّارة ، وإن كان