الصفحه ٣٩٢ :
ولا يجزئ إخراج
المعيب ، فلو كان الحبّ مسوّسا (١) أو متغيّر الطعم أو فيه تراب خارج عن العادة ، أو
الصفحه ٣٩٣ :
جنس واحد كظهارين ، والاشتراط إن اختلف السّبب كظهار وقتل ، خلافا للشيخ في
بعض أقواله (١) فلو كان
الصفحه ٤٠٧ :
عليّ أكثر ممّا لفلان ألزم بقدر ما لفلان وزيادة ، ويرجع إليه في تعيين الزيادة.
وكذا يرجع إليه
في ظنّه
الصفحه ٤٦٢ :
الفصل الثالث :
في الملتقط من المال في الملتقط من المال ويسمّى لقطة ، قال الخليل (١) : اللقطة
الصفحه ٤٦٤ : المفتقر إلى التجفيف ، تخيّر الواجد بين فعل ذلك
وبين الدفع إلى الحاكم ليبيع بعضها ، ويصرف ثمنها في إصلاح
الصفحه ٤٦٦ : (٢).
وكذا المدبّر
وأمّ الولد ، وأولى بالجواز المكاتب ، ولم أقف لعلمائنا على نصّ في انتزاع اللقطتين
من يد
الصفحه ٤٧١ : إن
شاء ، وقيل : لا يجب التعريف إلّا مع نيّته التملّك. (١) وليس بجيّد ، لما فيه من خفاء حالها عن
الصفحه ٤٧٦ : أو بدون إذنه ، أمّا لو باع قبل الحول بإذن
الحاكم ، فالحكم فيه كذلك ، وإن باعها بدون إذنه ، لم يصحّ
الصفحه ٥٠١ : يحفر في ملك.
وما يحفر في
الموات للتملّك ، وفي هذين القسمين يملك الحافر البئر وماءها ، ويجوز بيعه إذا
الصفحه ٥٠٣ : وإن استضرّ بتفريق معامليه.
ولو سافر أو
قعد في موضع آخر ، أو ترك الحرفة ، أو طال مرضه ، زال اختصاصه
الصفحه ٥١٤ : الحائط أجمع ، ولو طلبا (١) قسمة الحائط لم يجبر الممتنع.
٦١٣١.
الثاني عشر : للرّجل أن يتصرّف في ملكه وإن
الصفحه ٥١٩ :
وفيه مقصدان
[المقصد] الأوّل : في أسباب الضمان
وفيه خمسة عشر
بحثا :
٦١٣٣.
الأوّل : أسباب
الصفحه ٥٣١ :
ربويّا كان أو غير ربويّ ، بخلاف البيع ، لأنّ الصناعة لا يقابلها العوض في
العقود ، ويقابلها (العوض
الصفحه ٥٤٥ : .
ولو وهب (١) الغاصب الزرع والغرس لم يجب على المالك قبوله ، سواء
كان في قلعه غرض صحيح أو لم يكن.
ولو
الصفحه ٥٦٩ :
الفصل الثالث : في كيفيّة الأخذ
وفيه تسعة عشر
بحثا :
٦١٨٢.
الأوّل : يملك الشفيع
الشقص بأخذه