الصفحه ٥٧٠ :
حصّته في مدّة خيار البائع عالما بالبيع الأوّل ، سقطت شفعته ، وتثبت
الشفعة فيما باعه للمشتري الأوّل
الصفحه ٥٧٣ : للوارث أو لغيره.
ولو باع
بالمحاباة صحّ ما قابل الثمن ، وكان الزائد من الثلث ، فإن خرج صحّ البيع في
الصفحه ٥٧٥ :
في الشقص بحصّته (١) من الثمن ، ولا تثبت في الآخر ، ولا خيار للمشتري هنا ،
لأنّ تبعيض الصّفقة تجدّد
الصفحه ٥٩٢ :
ولو كان المبيع
في بلد ناء ، فأخّر المطالبة توقّعا للوصول ، بطلت الشفعة ، وكذا لو تلف الثمن
المعيّن
الصفحه ٥٩٥ : ثلثان فقد باع نصف ما في يده ،
والشفيع يستحقّ ربع ما في يده ، وهو السّدس ، فصار منقسما في يديهما نصفين
الصفحه ٥٩٩ :
شفعته في السدس بخلاف ما إذا كان هو المشتري ، فإنّه لا يصحّ عفوه عن نصيبه
منها.
وإن باع بكر
الثلث
الصفحه ٦٠٨ :
نهارا أو ليلا ، وسواء تشاغل عنه وترك طلبه ، أو لم يترك طلبه ، وسواء وجد
فيه أثرا غير سهمه (١) أولا
الصفحه ٦١٥ :
وخمسين يقسمها على عشرة ونصف يخصّها خمسة وسبع وثلثا سبع ، لأنّ خمسة في
عشرة ونصف اثنان وخمسون ونصف
الصفحه ٦٣١ :
وفيه مطلبان
[المطلب] الأوّل : في حال الاختيار
وفيه فصلان
[الفصل] الأوّل : في الحيوان
الصفحه ١٢ :
الفصل الرابع : في الحضانة
وفيه عشرة
مباحث :
٥٢٨٨.
الأوّل : الحضانة :
ولاية وسلطنة لكنّها
الصفحه ٣٧ : دفعه ، ولو قالت : دفعته هبة ، فقال : بل سلفا في النفقة ، فإن كان قد
شرط وقت الدفع أنّها نفقة مستقبلة
الصفحه ٦٢ : أولا.
ولو قال : أنت
طالق إذا شاء الله ، فالأقرب وقوعه ، ولو قال : أنت طالق في مكّة أو بمكّة وقع
الصفحه ٦٨ :
٥٤٠٦.
الرابع : ولو شكّ هل
أوقع طلاقا أولا ، لم يلزمه الطلاق ، ولو تيقّنه وشكّ في عدده ، عمل على
الصفحه ٧١ :
فيصير رجعيّا ، على معنى أنّ له الرّجعة في العدّة ، وهل يلزمه حكم الرجعي
من المئونة والموارثة؟ فيه
الصفحه ٧٢ : ، ومع الدخول المهر ، وعلى الثاني يجب نصف المهر مع عدم الدخول ، لقبول قوله
في بطلان النكاح دون سقوط المهر