الصفحه ٣٥٦ : أن يصلّي فيه ركعتين. (١) وعندي فيه نظر.
ولو قصد المشي
إلى موضع لا مزيّة فيه لم ينعقد نذره.
ولو
الصفحه ٣٥٧ : (١) ممّا يصحّ إيقاعه فيه ، فلو عيّنت الصلاة وقت الحيض أو
النفاس ، لم ينعقد النذر ، وكذا لو عيّن وقتا لا
الصفحه ٤٣٤ : الأخ بنسب واحد منهما ، ثبت نسب الآخر إن صدّقه وإلّا شارك في الميراث.
٦٠٣٦.
السادس : لو أقرّ العمّ
بأخ
الصفحه ٤٣٥ : للثانية شيء ، لأنّ الفضل الّذي تستحقّه في يد غير المقرّ.
وكذا ما يكون
مثل ذلك : كأن يخلّف أخا من أب
الصفحه ٤٤٤ :
والأمة ليست
كالعبد ، فلو أطلق المالك الجعل فيها (١) ، ثبتت أجرة المثل لا المقدّر الشرعي ، أمّا
الصفحه ٤٨١ :
المشتركات
أربعة : الأراضي ، والمعادن ، والمياه ، والمنافع فها هنا فصول (١)
الفصل الأوّل : في
الصفحه ٤٨٩ :
ولو كان لإنسان
شجرة في موات ، فله حريمها قدر ما تمدّ إليه أغصانها حواليها ، وفي النخل مدى
جرائدها
الصفحه ٤٩٠ : وإبل الصدقة ونعم الضّوالّ والجزية ، ولا يضيّق على المسلمين
في حماه ، فإذا حمى النبيّ
الصفحه ٤٩١ :
الفصل الثاني : في المعادن
وفيه ستّة
مباحث :
٦١٠٥.
الأوّل : المعادن قسمان
: ظاهرة وباطنة
الصفحه ٥١٥ : من أخشابه إليه.
٦١٣٢.
الثالث عشر : لو صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها ماء ، وبيّنا موضعها
الصفحه ٥١٦ : (١) في تثاقله. (٢)
__________________
(١) في «أ» : لاختلاف
الأعراض.
(٢) ولا يخفى أنّ
البحث في أحكام
الصفحه ٥٢٧ :
المقصد الثاني : في الأحكام
وفيه عشرون
بحثا :
٦١٤٨.
الأوّل : يجب ردّ
المغصوب مع بقاء عينه ، ولو
الصفحه ٥٥٣ :
الآلات على البائع ، ولو تعيّب المبيع في يده ، احتمل الرجوع على البائع بما يغرمه
، لأنّ العقد لا يوجب ضمان
الصفحه ٥٦٢ :
الأخذ ، فإن كان الغبطة في الترك ، بطلت الشفعة ، ولم يكن للصبيّ بعد بلوغه
المطالبة بها ، وإن كانت
الصفحه ٥٦٧ : واحد ، لأنّها بمنزلة
عقود ، فإذا أخذ نصيب واحد ، لم يكن للآخرين مشاركته في الشفعة.
ولو باعه من
ثلاثة