الصفحه ٢٨ : نفقتها (١) ولا شيء لها عن مدّة الحمل ، وعليها تتمّة الاعتداد
بالقرء الثالث بعد الوضع ، ولها نفقته.
وإن
الصفحه ٢٩ : (٤) واجبا بقدر سدّ الخلّة ، ولا يقدّر بقدر.
٥٣٣١.
الثالث : يجب عليه
الإدام مع الطعام ، ويرجع في جنسه إلى
الصفحه ٣٢ : بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غير الزّوج.
المقام الثالث : في كيفيّة الإنفاق
وفيه أحد عشر
بحثا :
٥٣٣٦
الصفحه ٣٣ :
إلّا نفقة يوم الطلاق.
٥٣٣٨.
الثالث : يكفي في الكسوة
الإمتاع دون التمليك على إشكال ، (١) ولو أعطاها
الصفحه ٣٨ : لها من
النفقة ، سواء كان من جنس حقّها أو من غيره.
٥٣٤٩.
الثالث : المعسر بالصداق
ينظر حتّى يوسّع الله
الصفحه ٤١ : على مستوى الخلقة
البالغ العاقل مع عجزه عن التكسّب وفقره.
٥٣٥٧.
الثالث : يشترط في وجوب
النفقة على
الصفحه ٥٠ : ، وكذا إذا بلغ الطفل فاسد العقل ، فإنّ للوليّ أن يطلّق
عنه.
٥٣٧٦.
الثالث : النائم لا يقع
طلاقه ، وكذا
الصفحه ٥٤ : .
ولو عاد من
غيبة ، فوجد امرأته حائضا ، لم يجز له طلاقها حتّى تطهر ، وإن لم يكن واقعها.
٥٣٨٣.
الثالث
الصفحه ٥٥ : ، طلّقت الثالثة وعيّن
من شاء من الأولى والثانية ، ولو مات استخرج الواحدة بالقرعة ، ويحتمل على الجواز
تعيّن
الصفحه ٥٦ : البواقي.
ولو قال :
طلّقت هذه لا بل هذه ، حكم بطلاقهما معا ، وكذا لو كانت ثالثة ، وقال : لا بل هذه
الصفحه ٥٧ : ، وكذا لو قال : طلّقت هذه أو هذه لا بل هذه ، طلّقت الثالثة ، وبيّن في
الأوّلتين.
ولو قال في
الأربع
الصفحه ٥٩ : أو
نصفك أو ثلثاك أو وجهك طالق ، لم يقع.
المطلب الثالث : الصيغة
وفيه اثنا عشر
بحثا :
٥٣٩١
الصفحه ٧٧ : دون ذلك أو لم يبق شيء لم يحلّل.
٥٤٢٥.
الثالث : لا فرق بين أن
يكون المحلّل حرّا أو عبدا ، مسلما أو
الصفحه ٨٦ :
المكاتبة المطلقة صحّ ، وليس للمولى الاعتراض ، والمشروط كالقنّ.
٥٤٣٩.
الثالث : يشترط في
المعوّض كونه
الصفحه ٨٧ : طلاق بحال ولا إيلاء ولا ظهار ، ويلحق بها ذلك إذا رجعت ورجع.
الفصل الثالث : في أحكامه ولواحقه
وفيه