الصفحه ٣٥٥ : .
الثالث : إتيان المساجد
وفيه ثلاثة
مباحث :
٥٩٢٢.
الأوّل : إذا نذر أن
يمشي إلى بيت الله الحرام انصرف
الصفحه ٤٣٤ : مثله ، ولو كان الثاني مساويا للثالث ، بأن أقرّ
العمّ بأخ آخر ، فإن صدّقه الأخ الأوّل دفعت التركة إليهما
الصفحه ٥٤٣ : ، وكذا نقص الولادة.
والثالث مهر
مثلها وأجر نفعها ، ففي الرّجوع به قولان : أحدهما يرجع به ، لأنّه دخل في
الصفحه ٦١٣ :
كان بإثباته صيّره في حكم المذبوح حلّ ، ولا شيء على الثالث إذا لم يفسد
من أجزائه شيء بسببه.
وإن
الصفحه ٦٢٢ : لا
كالميتة.
الفصل الثالث : في الذباحة
وفيه ثلاثة عشر
بحثا :
٦٢٢٢.
الأوّل : يشترط في
الذابح
الصفحه ٦٥١ : وشرائطه............................................ ٨٥
الفصل الثالث في : في
أحكامه ولواحقه
الصفحه ٣ :
بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(وَما كانَ
الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ
الصفحه ١٧٥ : آيسة.
ولو كان له
زوجة فابتاعها ، بطل النكاح ، وحلّ له وطؤها من غير استبراء ، واستبراء المملوك
كاف في
الصفحه ٢١٣ : في دبر
الحياة.
وهو جائز
بإجماع العلماء كافّة إذا قرن بموت المولى ، والأقرب جوازه مع اقترانه بموت
الصفحه ٦ :
٥٢٧٥.
الثالث : يستحبّ تسميته
بإحدى الأسماء المستحسنة ، وروي استحباب التسمية يوم السابع (١) وأفضلها
الصفحه ١٥ :
الشافعي أربع سنين. والثانية خمس سنين. والثالثة سبع سنين.
وقال الشيخ في المبسوط : ٥ / ٢٩٠ : أقلّ
الحمل
الصفحه ١٦ : باللعان ، وكذا لو اختلفا في المدّة.
٥٣٠٠.
الثالث : لو اختلفا في
الدخول ، فالقول قول الزّوج مع يمينه
الصفحه ١٩ : لشبهة (١) ، لكن هنا يلزمه قيمة الولد يوم سقوطه حيّا.
٥٣١٠.
الثالث عشر : لو ظنّ خلوّ المرأة عن زوج
الصفحه ٢٢ :
الزمان ، لأنّ النفقة تجب بالتمكين لا بإمكانه.
٥٣١٧.
الثالث : لو كان الزوج
غائبا ، فإن كانت غيبته بعد أن
الصفحه ٢٧ : ، وأنكر ، فالقول قولها مع اليمين ،
ولها النفقة ، ويحكم عليه بالبينونة.
٥٣٢٧.
الثالث عشر : لو نفى حمل