الصفحه ٥٧٥ : الثاني ، فلا ينفسخ الأوّل ، وكذا لو
باعه الثاني على ثالث ، إن أخذ من الأوّل انفسخ الآخران ، وإن أخذ من
الصفحه ٦٥٥ :
الثالث : إتيان
المساجد................................................... ٣٥٥
الرابع : الصلاة
الصفحه ٦٧ : طهر آخر ، إذا كانت المطلّقة يشترط
فيها الاستبراء.
٥٤٠٥.
الثالث : كلّ امرأة
استكملت الطلاق ثلاثا
الصفحه ٥٦٥ : الثاني في يده ، ثمّ حضر الثالث لم يشاركه في المنفصل.
ولو وهب بعضهم
حصّته من الشفعة لبعض لم يصحّ ، لأنّ
الصفحه ٥٦٦ :
في الشفعة ، والأوّل والثالث سواء في الاستحقاق ، ولم يترك أحدهما شيئا من
حقّه ، فيجمع ما معهما
الصفحه ٥٦٧ : الثالث وعفا عن الأوّلين شاركاه ، وإن أخذ من الثلاثة (٢) لم يشاركه أحد منهم ، لأن أملاكهم قد استحقها
الصفحه ٥٩٣ : المشتري.
ولو كانوا
ثلاثة ، فشهد اثنان بعد عفوهما بعفو الثالث قبلت ، ولو شهد البائع بعفو الشفيع
قبلت بعد
الصفحه ٦١٧ : الأوّل ثلاثة وثلث ، وعلى الثاني درهمان
وثلثان ، وعلى الثالث درهمان ، فذلك ثمانية ، ويسقط درهمان.
وعلى
الصفحه ١٠ :
الفصل الثالث : في الرضاع
وفيه خمسة
مباحث :
٥٢٨٣.
الأوّل : من السّنّة أن
يرضع المولود حولين
الصفحه ٤٤ :
المطلب الثالث : في نفقة المماليك
وفيه تسعة
مباحث :
٥٣٦٥.
الأوّل : يجب على
الإنسان النفقة على
الصفحه ٧١ : طلقة ، فتحرم عليه لو طلّقها
ثانيا إلّا بالمحلّل ، وقال ابن الجنيد : تحرم في الثالثة ، ولو أعتقت قبل
الصفحه ١٥٦ :
أمّا لو رأت
الدّم في الشهر الثالث وتأخّرت الحيضة الثانية والثالثة فإنّها تصبر سنة ، لاحتمال
الحمل
الصفحه ١٩٦ : قال : بعت نصفه أو أقرّ بنصيبه (٤) التخصيص بنصيبه فيهما.
٥٦٣٩.
الثالث : الشريك المعتق
يقوّم عليه نصيب
الصفحه ٣٣٩ :
المقصد الثالث : في أحكام اليمين
وفيه ثلاثة عشر
بحثا :
٥٨٨٨.
الأوّل : إذا حلف على
فعل موقّت
الصفحه ٣٥٠ : جوّز إيقاع الثالث عن المنذور ،
ولا يفتقر إلى آخرين وكذا لو نذر اعتكاف يوم ولم يشترط نفي الزائد.
٥٩١١