الصفحه ٦١٢ : إلى
الأوّل ، ولو رماه فجرحه ولم يثبته ، ورماه آخر فأثبته ، ثمّ رماه الثالث فقتله ،
فليس على الأوّل شي
الصفحه ٦٢٨ :
للتذكية حلّ. (٢) وفيه إشكال.
٦٢٣٤.
الثالث عشر : كلّ حيوان مأكول تقع عليه التذكية على معنى أنّه يصير بعد
الصفحه ٦٤٩ :
فهرس الموضوعات
كتاب
النكاح
المقصد السابع : في
الولادة والعقيقة والحضانة وتوابع ذلك وإلحاق
الصفحه ٣٦٩ : بالمصاب نظر.
أمّا لو جزّته
للحاجة فلا كفّارة.
ولو جزّت بعضه
ففي إلحاقه بالجميع إشكال.
والجزّ هو
الصفحه ٤٨٣ :
ويسقط عنهم الصلح ، لأنّه يؤخذ جزية ، ولو باعوا أرضهم من مسلم انتقلت
الجزية إلى رءوسهم ، ولو صولحوا
الصفحه ٣٧٨ :
ولو أعتق
المغصوب صحّ عتقه وأجزأ عن الكفّارة.
٥٩٧٣.
الثامن : لو أعتق جزءا
من عبده المختصّ ، ونوى
الصفحه ٧٥ : ادّعت المحتمل ،
وأقلّه ستّة وعشرون يوما ولحظتان والأخيرة دلالة لا جزء (٢) وأقلّه في الأمة ثلاثة عشر يوما
الصفحه ٣٧٠ : بالجزّ والخدش والنّتف.
٥٩٥٩.
السادس : لو شقّ الرّجل
ثوبه في موت ولده أو زوجته ، وجب عليه كفّارة يمين
الصفحه ٤٩٠ : وإبل الصدقة ونعم الضّوالّ والجزية ، ولا يضيّق على المسلمين
في حماه ، فإذا حمى النبيّ
الصفحه ٥٣٤ :
٦١٥٤.
السابع : لو نقصت عين
المغصوب دون قيمته ، فإن كان الذاهب جزءا مقدّر البدل ، كعبد خصاه وزيت
الصفحه ٥٤٢ : على الغاصب على ما بيّناه ، وإن كان جاهلا ، فأقسامه ثلاثة :
قيمتها وأرش
بكارتها وبدل جزء من أجزائها
الصفحه ٥٧٧ :
لأنّه استرجع جميع ثمنه ، فأشبه بما لو ردّه على البائع ، ويحتمل الأرش ،
لأنّه عوض الجزء الغائب
الصفحه ٥٩٢ : يشتري جزءا من الشقص بمائة ثمّ يهبه البائع الباقي أو
يهب الشقص للمشتري ، ويعوّضه المشتري عن الهبة بالثمن
الصفحه ٦١٦ :
لهذين أيضا ، والثالث للثاني ، فإنّه أوجب نصف أرش جنايته ، والرابع فاسد
لإسقاط حكم جناية الثاني
الصفحه ٤٣٢ : بابن
ابنه ، وابنه ميّت ، اعتبر فيه الشروط الأربعة مع التصديق.
٦٠٣٣.
الثالث : إذا خلّف ابنا
فأقرّ بآخر