الصفحه ١٩٢ :
٥٦٣٠.
الثالث : كلّ من أقرّ
على نفسه من البالغين العقلاء بالعبوديّة مع جهالة حريّته يحكم برقّه
الصفحه ٢٠٣ :
٥٦٥٥.
الثالث : لو نذر عتق
أوّل ما تلده فولدت اثنين دفعة عتقا ، ولو خرجا على التعاقب واشتبه الأوّل
الصفحه ٢٢٩ : الأصل مع انتفاء التهمة ، وإلّا
فمن الثلث.
الفصل الثالث : في العبد
وفيه أربعة
مباحث :
٥٧١٢.
الأوّل
الصفحه ٢٣٢ : الحلول دون البطلان.
٥٧١٨.
الثالث : العوض إن كان
من الأثمان ، فإن كان النقد واحدا ، أو غالبا ، كفى
الصفحه ٢٤٦ : ، فإن أدّت عتقت بالأداء ، وإن عجزت وفسخت الكتابة وكانا
موسرين ، (١) فعلى السابق نصف المهر لشريكه
الصفحه ٢٥٨ :
ولو قال : ضعوا
عنه ما شاء ولم يقيّد بقوله «من كتابته» أو «من مال الكتابة» قوّى الشيخ أنّه
كالأوّل
الصفحه ٢٨٧ :
لكن علم أنّه مبدأ خلق آدميّ إمّا بشهادتهنّ أو غير ذلك ، تعلّق به الأحكام
أيضا.
٥٨١٩.
الثالث
الصفحه ٣٦١ : .
الثالث : لو نذر أن يهدي
إلى بيت الله تعالى غير النّعم ، قيل : يبطل (٣) وقيل : يباع ويصرف في مصالح البيت
الصفحه ٣٧٥ : .
الثالث : يجب كون الرقبة
منفصلة فلا يجزئ الحمل وإن كان أبواه مسلمين ، ولا قبل كمال انفصاله ، ولو أعتقه
حين
الصفحه ٣٨٤ : الثالث : الإطعام
إذا عجز من وجب
عليه المرتّبة عن الصيام ، وجب عليه الإطعام ، ففي الظهار ، وقتل الخطأ
الصفحه ٤٦٩ : بالمورّث.
٦٠٨٢.
الثالث عشر : التعريف واجب على الملتقط سواء نوى التملك بعد الحول أو الاحتفاظ ، لعموم
الأمر
الصفحه ٤٧٧ : يثبت دعواه
، ضمن المدّعي القيمة والأجرة.
٦٠٩٢.
الثالث والعشرون : لو ترك دابّة بمملكة من جهد ، ملكها
الصفحه ٥٢٩ : بمثله ، وإلّا بالعين وأرش النقصان.
٦١٥٠.
الثالث : لو حدث في
المغصوب عيب ضمن الغاصب الأرش ، سواء كان
الصفحه ٥٦٩ :
الفصل الثالث : في كيفيّة الأخذ
وفيه تسعة عشر
بحثا :
٦١٨٢.
الأوّل : يملك الشفيع
الشقص بأخذه
الصفحه ٥٧٠ : ،
وللمشتري الأوّل الشفعة فيما باعه الشريك.
٦١٨٤.
الثالث : اختلف علماؤنا
في اشتراط الفور في الشفعة للعالم