الصفحه ١٨٨ : عتيق ومعتق.
٥٦٢٢.
الثالث : صيغة العتق
إمّا صريحة ، وهو لفظان : التحرير ، والإعتاق ، وإمّا كناية ، مثل
الصفحه ٢٥٣ : الجنايات ، واختاره الشيخ (١) وقيل بأرش الجنايات بالغة ما بلغت.
ولو بقي على
الكتابة من غير تعجيز ، واختار
الصفحه ٢٧٦ :
٥٧٩٨.
الثالث والعشرون : لو كاتبه على دنانير فأبرأه دراهم أو بالعكس ، لم تصحّ البراءة ، ولو قال
الصفحه ٣٥٧ : يتّسع لها.
٥٩٢٧.
الثالث : إذا لم يعيّن
مكانا صلّى أين شاء ، وإن عيّن موضعا ، فإن كان له مزيّة الفضيلة
الصفحه ٤٦٢ :
الفصل الثالث :
في الملتقط من المال في الملتقط من المال ويسمّى لقطة ، قال الخليل (١) : اللقطة
الصفحه ٦٢٣ : لكنائس أهل الكتاب وأعيادهم مع التسمية ،
والمجنون الذي بحكم المسلم.
ولو اشترك في
الذبح مسلم وغيره لم
الصفحه ٦٥٤ : .............................................. ٣٠٥
المقصد الثالث : في
أحكام اليمين............................................ ٣٣٩
كتاب النذر
الصفحه ١٠٦ :
والابن.
__________________
(١) المبسوط : ٥ /
١٥٦ ؛ الخلاف : ٤ / ٥٤٢ ، المسألة ٢٦ من كتاب الظهار
الصفحه ٥٧٣ :
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ
في المبسوط : ٣ / ١٠٨ و ١٣١ ، والمفيد في المقنعة : ٦١٩ ، وأبو الصلاح في الكافي
في الفقه
الصفحه ٨ : مختن مع بلوغه ، لم يجب ختنه.
ويستحبّ ثقب
الأذن يوم السابع أيضا ، وليس بواجب بلا خلاف.
٥٢٨٠.
الثالث
الصفحه ١٣ : . وما اخترناه هو الأظهر.
٥٢٩٠.
الثالث : لو كانت الأمّ
مملوكة ، سقطت حضانتها ، وكذا لو كانت كافرة
الصفحه ٤٧ :
القاعدة الثالثة : في الإيقاعات
وفيها كتب
كتاب الفراق
الصفحه ٦٠ :
ولا يقع شيء
لو اعتقد الطلاق ولم يتلفّظ به.
٥٣٩٣.
الثالث : لو قال : أنت
طلاق أو الطلاق أو من
الصفحه ٨٨ : المسلمين ،
وعليه دلّت رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام. (٣)
٥٤٤٥.
الثالث : إذا خالعها لم
يكن له الرجوع
الصفحه ١١٢ : .
٥٤٨٠.
الثالث : المحلوف عليه
هو الجماع في القبل ، وصريحه تغيّب الحشفة في الفرج ، وإيلاج الذكر ، والنيك