الصفحه ٢٢٦ :
٥٧٠٣.
الثالث : يشترط فيه
الاختيار ، فلو كاتب المكره لم يقع.
٥٧٠٤.
الرابع : يشترط فيه زوال
الحجر
الصفحه ٢٣٠ :
٥٧١٤.
الثالث : قوّى الشيخ
أيضا اشتراط كتابة الجميع مع اتّحاد المالك (١) فلو كاتب نصف عبده لم تصحّ
الصفحه ٢٣٩ : قولنا ظاهر.
٥٧٣٦.
الثالث : لو أوصى السيّد
بمال الكتابة لرجل صحّ ، فإن سلّم مال الكتابة إلى الموصى له
الصفحه ٢٤١ : .
ولو وطئ أحدهما
عزّر ، وعليه مهر المثل ، ويقاصّ بقدر نصيبه مع التماثل بين عوض الكتابة ومهر
المثل
الصفحه ٢٤٩ : ء الكتابة ،
فله ذلك.
ولو جنى على
النفس بما يوجب القصاص ، فاقتص منه ، كان كما لو مات.
٥٧٥٢.
الثالث : لو
الصفحه ٢٥٩ : ، كالستّة أوسطه اثنان. وهما الثالث والرابع
، وأوسط الثمانية الرابع والخامس ، لأنّ الأوسط أن يكون ما بعده مثل
الصفحه ٣٨٩ : الحديث
وان كان جيّد السّند لكن فيه بحث ذكرناه في كتاب استقصاء الاعتبار (٣).
وفيه دلالة على
الاكتفاء في
الصفحه ٦٩ :
الفصل الثالث : في طلاق المريض
وفيه خمسة
مباحث :
٥٤١٠.
الأوّل : يكره للمريض
الطّلاق ، فإن طلّق
الصفحه ٦٥٢ : ................................... ١٥٤
الفصل الثالث : في عدة
الحامل في الطلاق.................................. ١٥٨
الفصل الرابع : في
الصفحه ٢٥٧ : والوارث.
٥٧٧٠.
الثالث : إذا أوصى بمال
الكتابة ، صحّت الوصيّة من الثلث ، فإذا أدّاه عتق ، وإن عجز كان
الصفحه ٣٥٤ : .
٥٩١٨.
الثالث : لو نذر أن يحجّ
ماشيا فعجز ، لم يسقط عنه الحجّ ، ويجب أن يحجّ راكبا ، وهل يجب على ناذر
الصفحه ٨٢ : طلّقتك على كذا مع سؤالها ، وتقع التطليقة حينئذ بائنة ما لم ترجع
في الفدية.
٥٤٣٢.
الثالث : لو قال
الصفحه ١٠٠ : كالمسلم ، وإن أسلم من غير طلاق وهي كتابيّة ، كان
الظهار باقيا ، وإن كانت وثنيّة ، فإن كان إسلامه قبل
الصفحه ١٢٤ : لم تفعله
حدّت ولا تحبس على اللعان ، ولا يكفي في سقوط الحدّ عنها لعان الزّوج.
٥٤٩٨.
الثالث : الأعمى
الصفحه ١٣٠ : زوجته
المحدودة في القذف ، حدّ أو لاعن ، وكذا المحدود لو قذف زوجته.
٥٥٠٨.
الثالث عشر : لا يثبت اللعان