الصفحه ٢٨٠ : الكتابة والحلول ، وحلف على عدم القبض ، فإن
وجد الحاكم حينئذ له مالا سلّمه إليه ، وعتق ، وإلّا جعل له
الصفحه ٢٢١ : ، وإن أوجبت مالا أخذ منه.
٥٦٩٢.
السادس عشر : يصحّ تدبير المكاتب ، فإن أدّى مال الكتابة ، عتق بها
الصفحه ٢٤٨ :
المكاتب على سيّده عمدا في طرف ، اقتصّ السيّد أو عفا على مال يثبت في رقبة العبد
مع التراضي ، والكتابة
الصفحه ٢٥٤ : قتل المكاتب انفسخت الكتابة إن كانت مشروطة أو مطلقة مع عدم الأداء ،
وكان (٢) للسيّد قيمته على القاتل
الصفحه ٢٥٦ :
برقبته (٢) مع العجز وفسخ الكتابة صحّ ، وكذا تصحّ الوصيّة بمال
الكتابة.
ولو قال : إن
عجز ورقّ فهو لك بعد
الصفحه ٢٦٧ :
الإيتاء ، (٣) وهو : إعانة المكاتب بحطّ شيء من مال الكتابة وإيتائه
شيئا يستعين به على الأداء ، للآية
الصفحه ٢٧٣ :
٥٧٩٤.
التاسع عشر : لو كان للمكاتب على سيّده مال ، وحلّ عليه مال الكتابة ، فإن اتّفقا جنسا
تقاصّا
الصفحه ٢٧٩ : الفسخ ، فإذا رجع المولى في التأجيل طالب ، فإن عجز فسخ ، وإن
كان معه ما يؤدّي من جنس مال الكتابة ، لم يكن
الصفحه ٤٨١ : .
(٣) لاحظ المبسوط : ١
/ ٢٣٥ ، كتاب الزكاة ؛ النهاية : ١٩٤ ، كتاب الزكاة.
(٤) السرائر : ١ /
٤٧٧ ، كتاب
الصفحه ٥١٦ : النزاع في الأملاك وتزاحم الحقوق قد عنونه أكثر الفقهاء في آخر
كتاب الصلح ، وقد تعرّض له المصنّف في كتاب
الصفحه ٢٣ : ٤ من كتاب النفقات.
(٢) السرائر : ٢ /
٦٥٥.
(٣) السرائر : ٢ /
٦٥٤.
(٤) الخلاف : ٥ / ١١٣
، المسألة
الصفحه ١٠١ : ، المسألة ٣ من كتاب الظهار.
(٢) الوسائل : ١٥ /
٥١٦ ، الباب ٨ من أبواب الظهار ، الحديث ١.
(٣) الهداية
الصفحه ١٢٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
لاعن بين العجلاني وزوجته ولم يسأل هل له بيّنة أم لا. الخلاف : ٥ / ٨ ، المسألة ٣
من كتاب اللعان
الصفحه ١٨٧ : عضوا من النار». (٢)
__________________
(١) مستدرك الوسائل :
١٥ / ٤٤٩ ، الباب ١ من أبواب كتاب العتق
الصفحه ٢٣١ : ء الكتابة في نصيبه بالإنظار ، صحّ.
ولو مات المولى
فعجّزه أحد الوارثين وأنظره الآخر في نصيبه ، صحّ.
الفصل