الصفحه ٦٤٣ :
ولو وقع غير
الدّم من النجاسات أريق المائع ، وغسل الجامد إجماعا.
٦٢٦٠.
الثالث : البول ، وهو
حرام
الصفحه ٦٤٥ : ، فهو أحقّ ، وإلّا وجب عليه دفع الفاضل عنه إلى المضطرّ.
٦٢٦٥.
الثالث : يباح الخمر
لتسكين العطش
الصفحه ٢٧٤ : المشتري بما دفعه إليه ، وللمشتري الرجوع على السيّد بما دفعه ثمنا ،
ومال الكتابة باق في ذمّة العبد ، ويحتمل
الصفحه ٢٦٠ :
عتق ثلثه معجّلا ، ولا ينتظر حلول الكتابة ، لأنّه إن أدّى حصل للورثة
المال ، وإن عجز استرقّوا ثلثيه
الصفحه ٢٦٨ :
جنس مال الكتابة أو من غير مال الكتابة الّذي يقبضه منه ، وفي هذين يلزم
العبد القبول.
وإن آتاه من
الصفحه ٢٧٧ :
الكتابة بأكثر من القيمة ، ولو قصر الثلث عن قيمته كوتب القدر الّذي يحتمله
الثلث.
ولو ضم إلى
الصفحه ٢٨٢ :
الكتابة أو لا ، ولو كان بيده مال الكتابة ، ولم يؤدّه إلى المالك كان باقيا على
الرقية ، وإن تلف وحلّ النجم
الصفحه ٢٢٨ : (١) وحلّ عليه المال ، فالوجه أنّ للمولى فسخ الكتابة وإن
لم يراجع الحاكم ، فإن جاء ولم يدّع مالا صحّ الفسخ
الصفحه ٢٤٥ : صيرورة جميعها أمّ
ولد للأوّل ، فعليه جميع المهر للأوّل إن كان قد فسخ الكتابة ، وإلّا بينه وبينها
، وإن
الصفحه ٢٥٠ :
ولو مات
المكاتب انفسخت الكتابة ، ويسقط حقّ السيّد من المال وحقّ المجنيّ عليه من الأرش ،
ويبقى ما
الصفحه ٢٦٥ :
٥٧٨١.
السادس : إذا مات
المشروط بطلت الكتابة ، سواء كان ما بقي عليه قليلا أو كثيرا ، وكان ما تركه
الصفحه ٢٧٥ :
والحاصل أنّ
الورثة حصل لهم من كتابة العبد خمسون عن ثلث العبد المحسوب عليهم بثلث المائة فزاد
لهم
الصفحه ٢٢٥ :
٥٧٠٠.
السادس : يجوز أن يشترط
في الكتابة ما هو سائغ بخلاف غيره ، فلو شرط الوطء بطل الشرط ، والأقوى
الصفحه ٢٢٧ :
ببطلان أمان النفس.
ولو كاتبه في
دار الحرب ، فهرب إلينا ، بطلت الكتابة ، سواء دخل مسلما أولا ، ولا يبطل
الصفحه ٢٥١ : كانت الجناية خطأ ، قيل : له
المطالبة في الحال ، فإن وسع ما بيده للأرش ومال الكتابة الحال أدّاهما وعتق