الصفحه ٥٢٥ : .
الثالث عشر : لو ألقى صبيّا في مسبعة ، أو حيوانا يضعف عن الفرار ، فأكله السّبع ضمنه ،
ولو غصب شاة فمات
الصفحه ٥٢٨ : .
(٢) فهو على خمسة
أقسام : الأوّل ما أشار إليه بقوله : «فإن خلط بمثله» وأشار إلى القسم الثاني
والثالث
الصفحه ٥٥٢ :
٦١٦٦.
التاسع عشر : لو باع عبدا فادّعى ثالث أنّ البائع غصبه ، وأقام بيّنة ، بطل البيع ، ورجع
الصفحه ٥٥٨ : كان فيها أربعة
أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كلّ منهما بحجرين.
٦١٧٠.
الثالث : لا تثبت الشفعة
في الزرع
الصفحه ٥٦٠ : ء والمذاهب ، وتثبت للبدويّ على القرويّ وبالعكس.
٦١٧٦.
الثالث : تثبت الشفعة
للغائب ، سواء قربت غيبته أو بعدت
الصفحه ٥٨٦ :
مراجعة المودع.
٦١٩٤.
الثالث عشر : لو اختلف المتبايعان في الثمن ، فقال البائع : ألفان ، وقال المشتري
الصفحه ٥٩٤ : الثالث ، فإن
أخذ بالعقد الثاني أخذ جميع ما في يد مشتريه ، لأنّه لا شريك له في
الصفحه ٦٠٤ : ء من ذلك معترضا لم يحلّ.
٦٢٠٣.
الثالث : كلّما مات
بالمثقّلات حرام ، كما لو رمى الطير ببندقية ، أو
الصفحه ٦٠٧ : عضّ الكلب ، فالوجه الجواز.
٦٢٠٩.
الثالث : لو غاب الصّيد
وحياته مستقرّة ، ثمّ وجد مقتولا أو ميتا بعد
الصفحه ٦١٤ :
وقوّمناه عليه بقيمته قبل جناية الثاني ، وهو نصف درهم ، فيحصل على الأوّل خمسة ،
وعلى الثاني خمسة.
الثالث
الصفحه ٦٢٠ : الى مضيق لا يمكنه الخروج
منه ، والوجه عندي أنّه لا يملكه ما لم يقبضه باليد أو بالآلة.
٦٢١٩.
الثالث
الصفحه ٦٣٣ : ووجب استبراؤه بمدّة يخرجه عن اسم الجلل ، بأن يصير
غذاؤه أجمع ممّا يجوز أكله.
٦٢٣٧.
الثالث : لو شرب
الصفحه ٦٣٥ : .
الثالث : يكره الهدهد
والفاختة ، والقبّرة ، والحبارى ، على رواية شاذّة (١) والشّقرّاق ـ بكسر الشين والقاف
الصفحه ٦٣٦ : حتّى تموت ، وكذا المصبورة ،
وهي الّتي تجرح وتحبس حتّى تموت.
الثالث : حيوان البحر
وفيه خمسة
مباحث
الصفحه ٦٣٧ : ـ ، والطّبراني ـ بفتح
الطاء ـ ، والإبلامي ـ بكسر الهمزة ـ ، لأنّها أسماك ذات فلوس.
٦٢٥٠.
الثالث : يحرم الجلّال