الصفحه ٤٢١ : المنكر مع يمينه ، فإذا حلف سقط
الثمن (١) عنه وعتق العبد.
٦٠١٢.
الثالث : لو أقرّ بما في
يده للمجهول
الصفحه ٤٢٧ : مشكوك فيه ، لا يلزم به.
٦٠٢٢.
الثالث عشر : لو قال : داري هذه لفلان ، كان متناقضا ، ويحتمل الصحّة
الصفحه ٤٤٧ : ترك أحدهما لصاحبه جاز وإن لم يأذن الحاكم ، لاختصاص
ملك الحضانة بهما.
٦٠٤٤.
الثالث : لو كان اللقيط
الصفحه ٤٥٢ : حبس الجاني إلى وقت بلوغه.
__________________
(١) هذه هي الجهة
الثالثة للتبعية.
(٢) المبسوط
الصفحه ٤٥٥ : : إنّه ابني فهو ابن
الرجل. ولا تترجّح (٢) دعوى الزوجة.
٦٠٥٤.
الثالث عشر : لو ادّعى رقّ اللقيط مدّع
الصفحه ٤٥٨ : ، وليس لصاحبه المطالبة به.
٦٠٥٨.
الثالث : الأقرب أنّ حكم
الدابّة والبقرة ، حكم البعير ، فإن وجدها
الصفحه ٤٦١ : الاحتفاظ لم يزل الضمان ، ولو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك ، ضمن.
٦٠٦٨.
الثالث عشر : إذا أكل ثمن الضالّة أو
الصفحه ٤٨٤ : الإمام ، كان له رفع يده عنها.
وما هو بقرب
العامر يصحّ إحياؤه إذا لم يكن مرفقا له.
٦٠٩٦.
الثالث
الصفحه ٤٨٥ : للعامر ، كالطريق ، والشرب ، وحريم البئر ، والعين ، والحائط.
الثالث : أن لا
يضعه الشارع موطنا للعبادة
الصفحه ٤٩٢ : ، ويجب عليه الخمس فيه.
٦١٠٧.
الثالث : المعادن
الباطنة تملك بالإحياء ، ويجوز للإمام إقطاعها لمن شا
الصفحه ٤٩٥ : معلوما.
الفصل الثالث : في المياه
وفيه تسعة
مباحث :
٦١١١.
الأوّل : أقسام الماء
ثلاثة :
محرز في
الصفحه ٤٩٩ : ، فكان
السابق أولى.
٦١١٣.
الثالث : إذا حصل نصيب
إنسان في ساقيته (٢) ، كان له أن يسقي به ما شاء ، سوا
الصفحه ٥٠٣ : (٢) أصحابه ، فهو كمقاعد الأسواق.
٦١٢٢.
الثالث : منفعة المدارس
والربط الاستيطان فيها كما اشترطه الواقف ، فمن
الصفحه ٥١٥ : من أخشابه إليه.
٦١٣٢.
الثالث عشر : لو صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها ماء ، وبيّنا موضعها
الصفحه ٥٢٣ : ، فالضمان على المباشر ، كمن أوقع غيره في بئر حفرها ثالث متعدّيا
، فالضمان على الدافع.
ولو كان متلف
المال