الصفحه ٣١٦ : المشتبه واحدة.
٥٨٦٢.
الثالث عشر : إذا حلف ليفعلنّ شيئا ، لم يبرّ إلّا بفعل الجميع ، ولو حلف ألّا يفعله
الصفحه ٣٢٧ :
ولو حلف ألّا
يخرج إلّا بإذن زيد ، فمات زيد قبل الإذن فخرج ، حنث على إشكال.
٥٨٧٢.
الثالث والعشرون
الصفحه ٣٣٢ : ، وتزوّج قبل خروج العدّة.
ولو قال :
والله لا بعت لفلان شيئا ، فدفع المحلوف عليه سلعته الى ثالث ليبيعها
الصفحه ٣٣٣ :
امرأته اليوم ، فحاضت بعد إمكان الوطء ، فالأقرب عدم الحنث إذا وطئها حائضا.
٥٨٨٢.
الثالث والثلاثون : قد
الصفحه ٣٤١ : عليه كفّارة أخرى.
٥٩٠٠.
الثالث عشر : إذا قال : حلفت ، ولم يكن قد حلف ، كان كاذبا ولا كفّارة عليه
الصفحه ٣٤٦ : لو علّقه بتحريره.
٥٩٠٣.
الثالث : المشهور عند
علمائنا وقوع النذر المطلق ، وقال السيّد المرتضى رحمة
الصفحه ٣٥٩ :
٥٩٣٠.
الثالث : إذا نذر أن
يتصدّق بمال كثير لزمه ثمانون درهما ، قال ابن إدريس : إن كان العرف في بلد
الصفحه ٣٦٠ : كان أكمل.
٥٩٣٦.
الثالث : لو نذر عتق كلّ
عبد له قديم ، لزمه عتق من مضى في ملكه ستّة أشهر.
ولو نذر
الصفحه ٣٦٣ : حيّة ، ولا يجب الذبح ، وكذا لو
نذر ذلك في بعير معيب.
الفصل الثالث : في اللواحق
وفيه سبعة
مباحث
الصفحه ٣٨٥ : منه ، فلو وجد خمسة أطعمهم يومين ، ولو وجد
أربعة فكذلك ، وخصص بالمدّين في الثالث أي اثنين شاء ، والوجه
الصفحه ٣٩٠ : ، فيجوز له الانتقال.
ولو كان الصبر
يتضمّن مشقّة كما في الظهار ، ففي وجوب التأخير إشكال.
٥٩٨٠.
الثالث
الصفحه ٤٠٥ :
المقصد الثالث : في المقرّ به :
وفيه ثلاثة عشر
بحثا :
٥٩٨٩.
الأوّل : لا يشترط تعيين
المقرّ به
الصفحه ٤٠٦ : .
الثالث : إذا عيّن الوزن
، انصرف إلى ما عيّنه ، وإن أطلق انصرف إلى ميزان البلد ، وكذا الكيل والنقد ، ولو
الصفحه ٤٠٨ : ودرهم ودرهم ، لزمه ثلاثة ، فإن قال : أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل منه ،
ولو قال : أردت تأكيد الأوّل
الصفحه ٤١٨ : ليس بأجنبيّ على إشكال.
٦٠٠٤.
الثالث : لا يصحّ
الاستثناء المستوعب ، فلو قال : له عشرة إلّا عشرة بطل