الصفحه ١٧٨ : ، فلها السكنى والنفقة حتّى تضع.
٥٦٠٣.
الثالث : النفقة تجب
يوما فيوما مدّة العدّة وكذا المسكن ، سوا
الصفحه ١٨٢ : بقصده.
٥٦١٣.
الثالث عشر : لو طلّق البدويّة جاز لها الانتقال إن انتقل جميع أهل حلّتها (١) أو جميع أهلها
الصفحه ١٩٥ : .
التاسع : من مات وله
وارث مملوك لا غير ، وخلّف ما يفي بثمنه ، دفع إلى مولاه وعتق.
الفصل الثالث : في عتق
الصفحه ٢٠٠ :
٥٦٤٩.
الثالث عشر : إذا ادّعى المعسر عتق الموسر ، وشهد عدل ، جاز له الحلف ، وإن امتنع العبد
من
الصفحه ٢٠٦ :
احتمالات ، وأشار إلى الثاني بقوله: «وتجزئتهم أربعة» وإلى الثالث بقوله : «وتجزئتهم
ثلاثة».
(٢) هذا هو
الصفحه ٢١٠ : .
الثالث عشر : لو أعتق المريض عبدا ، وأوصى بعتق آخر ، فإن عيّنهما اعتبرنا قيمة المعتق
حين الإعتاق والموصى
الصفحه ٢١٤ : «إذا» وكذا لو قال :
أنت (٢) أو هذا أو فلان
أو مملوكي.
٥٦٧٢.
الثالث : يشترط في
الصيغة تجريدها عن الشرط
الصفحه ٢١٦ : سابقا أو لاحقا ، خلافا للشيخ. (١)
ولو قصر الدين
، تحرّر من المدبّر بقدر ثلث الباقي.
٥٦٧٩.
الثالث
الصفحه ٢١٩ : .
الثالث عشر : لو دبّر ثمّ باع ، أو وقف ، أو وهب ، كان ذلك رجوعا ، ويصحّ ما فعله من
العقود وشبهها ، فلو عاد
الصفحه ٢٣٧ : ينفذ منها شيء.
٥٧٢٨.
الثالث : لو أعتق تبرّعا
بإذن مولاه نفذ ، سواء أعاد إلى الملك للعجز أو لا ، لكن
الصفحه ٢٤٢ :
٥٧٤٢.
الثالث : ولد الحرّين
حرّ ، ولو كان أحد أبويه رقّا ، فإن شرطت رقيّته تبعه ، وإلّا كان حرّا
الصفحه ٢٨٦ : .
الثالث : أن تضع خلق آدميّ ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة من
القوابل ، فلو وضعت مضغة لم يظهر فيها شيء من خلق
الصفحه ٢٩٦ : أتوكّل على الله ، لم يكن يمينا وإن قصد بها
الحلف إجماعا.
٥٨٣٦.
الثالث : لا تنعقد
اليمين عندنا إلّا
الصفحه ٣٠٢ : ء
بمشيئة الله تعالى يوقف الطلاق والعتاق ، فلا يقعان.
٥٨٤٦.
الثالث عشر : قد بيّنّا أنّه لا تنعقد اليمين
الصفحه ٣٠٨ : العدم.
٥٨٥٢.
الثالث : لو حلف لا يدخل
دارا ، حنث إذا صار بحيث لو ردّ بابها لكان من ورائه ، ويحنث