الصفحه ٩٤ : الوقوع ، ويستحقّ العوض ، وإن أقامتا
على الكفر ، لم يقع الطلاق.
٥٤٥٥.
الثالث عشر : إذا خالع الأجنبيّ
الصفحه ٩٩ :
المقصد الثالث : في الظهار
وفيه فصلان :
[الفصل] الأوّل : في أركانه
وفيه عشرة
مباحث
الصفحه ١٠٨ : ، لم تسقط الكفّارة ولو طلّق بعد العود ، ففي الكفّارة إشكال.
٥٤٧٣.
الثالث : الظهار محرّم ،
لأنّه تعالى
الصفحه ١١٥ : ، وإلّا بطل
حكمه ، لكن متى وطأ قبل السنة حنث ، وكذا لا وطئتك سنة إلّا يوما.
٥٤٨٤.
الثالث : إذا آلى
الصفحه ١٢٠ : .
الثالث عشر : لو قال : إن وطئتك فأنت زانية ، لم يكن إيلاء ولا قذفا وإن وطئها ، لانتفاء
احتمال التصديق
الصفحه ١٣٤ : .
الثالث : الحائض لا تدخل
المسجد ، فيبعث الحاكم من يستوفي الشهادات منها ، ويستحبّ أن يكون أربعة نفر
وأقلّه
الصفحه ١٣٩ : .
الثالث عشر : لو قال لابن الملاعنة : لست ابن فلان ، ولو (١) قال :
أردت أنّ الشرع
منع من نسبه ، فليس بقذف
الصفحه ١٤٥ : عزّر ، ولو قال : بارك الله
لك ، أو ما أحسن وجهك ، لم يكن قذفا وإن قصده.
٥٥٣٦.
الثالث والعشرون : إذا
الصفحه ١٥٠ :
بسبب ملك اليمين (١) للاستبراء ، والأقرب لحوقه بالنكاح ، فله النفي
باللعان.
٥٥٤٦.
الثالث
الصفحه ١٥٣ :
فإنّه يجب له العدّة بالدخول من الطلاق وغيره ، وإن لم يكن هناك حمل.
٥٥٥٠.
الثالث : اليائسة وهي
الصفحه ١٥٩ : . (١)
٥٥٥٩.
الثالث : لو طلّقت
فادّعت الحمل ، صبر عليها تسعة أشهر ، هي أقصى مدّة الحمل ، ثمّ لا يلتفت إلى
الصفحه ١٦٤ :
٥٥٦٩.
الثالث : لو مات صبيّ له
دون تسع سنين ، وامرأته حامل ، اعتدّت بالشهور دون الحمل ، سواء ظهر
الصفحه ١٦٩ : ، فإن كانت مشبعة يضرب إلى السواد ، لم تمنع منه ،
وإن كانت صافية تميل إلى الحمرة منعت.
٥٥٧٩.
الثالث عشر
الصفحه ١٧٢ : ، سواء كان موته قبل العدّة أو معها أو بعدها.
٥٥٨٥.
الثالث : إذا صبرت وجبت
لها النفقة دائما ، وإن رفعت
الصفحه ١٧٧ : به لستّة أشهر فصاعدا ، لحق به ، وكانت أمّ ولد.
٥٦٠٠.
الثالث عشر : توضع الأمة مدّة الاستبراء عند