٥٩٩٨. العاشر : لو قال : له عشرة ودرهم ألزم بدرهم ، ورجع في تفسير العشرة إليه ، ويقبل ما يفسّره وإن قل ممّا يتموّل من العشرات ، وكذا عشرة ودرهمان.
ولو قال : عشرة وثلاثة دراهم ، أو خمسة عشر درهما ، أو مائة وخمسة عشر درهما ، أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما ، أو خمسون وألف درهم ، أو خمسون ومائة درهم ، فالجميع دراهم.
ولو قال : أردت بالألف وما بعدها غير الدراهم وميّزت بالدرهم العدد الأخير ، فالوجه قبول قوله مع الاحتمال.
ولو قال : عليّ درهم وألف ، أو ثلاثة دراهم وألف ، كانت الألف مجهولة.
ولو قال : درهم ونصف ، ففي النصف احتمال ضعيف للإجمال.
ولو قال : له عليّ معظم ألف ، أو جلّ ألف ، أو قريب من ألف ، أو أكثر الألف ، لزمه أكثر من النصف.
٥٩٩٩. الحادي عشر : إذا أقرّ بالدراهم وأطلق ، ألزم الوافية الجيّدة الحالّة ، ولو فسّر بأضداد ذلك متّصلا قبل إلّا في التأجيل ، وإن كان منفصلا لم يقبل وإن كان وديعة أو غصبا ، ولو قيل بمساواة التأجيل لغيره كان وجها ، وإلّا لزم سدّ باب الإقرار بها على صفتها لو كانت ثابتة على هذه الصفة.
ولو أطلق الإقرار في بلد دراهمه ناقصة أو مغشوشة ، فالأقرب الحمل على دراهم البلد ، ولو فسّر بسكّة غير البلد ، وهي أجود قبل ، وكذا مساويه أو أدون.
ولو قال : له عشرة معدودة لزمه وزنه ، ولو كان في بلد يتعاملون به عددا حمل قوله عليه.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1928_tahrir-alahkam-alshariah-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
