٥٩٩٦. الثامن : يحمل الجمع المنكّر والمعرّف على أقلّ مراتبه وهو الثلاثة ، فلو قال : له عندي دراهم أو الدراهم لزمته ثلاثة ، ولو قال : أردت بالجمع معنى الاجتماع ، احتمل القبول.
ولو قال : له عليّ ثلاثة آلاف ، ولم يعيّن طولب بتفسر الجنس ، فإن فسّر بما يملك قبل ، ولا فرق بين جمع القلّة والكثرة في ذلك كلّه.
٥٩٩٧. التاسع : لو قال : له عندي زيت في جرّة ، أو سيف في غمد ، أو غصبته ثوبا في منديل ، أو حنطة في سفينة ، لم يدخل الظرف في الإقرار (١) ولو قال : له عندي عبد عليه عمامة ، كان إقرارا بالعمامة أيضا مع احتمال ضعيف ، أمّا لو قال : له عندي دابّة عليها سرج ، لم يكن مقرّا بالسرج ، لأنّ للعبد أهليّة اليد بخلاف الدّابّة.
ولو قال : له عندي جرة فيها زيت ، أو غمد فيه سيف ، فالوجه عدم دخول المظروف.
ولو قال : له دابّة بسرجها أو سفينة بطعامها ، دخل الظرف والمظروف. (٢)
ولو قال : له عندي خاتم ، وجاء به وفيه فصّ ، وقال : ما أردت الفصّ ، ففي قبول قوله إشكال ، وكذا الإشكال لو أقرّ بجارية ، فجاء بها وهي حامل استثنى الحمل.
ولو قال : له ألف في هذا الكيس ، ولم يكن فيه شيء ، لزمه الألف ، ولو
__________________
(١) لأنّه يمكن ان يكون الظرف للمقرّ.
(٢) لأنّ الباء تعلّق الثاني بالأوّل.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1928_tahrir-alahkam-alshariah-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
