ولا يباع دار
سكناه ولا ثياب الجسد ، ولو كان في المسكن زيادة عن قدر الحاجة بيع الزائد ، ولو
كان العبد نفيسا ، أو الدار كذلك ، وأمكن الاستبدال بالأدون فيهما ، فالوجه عدم
الوجوب.
أمّا لو كان له
رأس مال أو ضيعة إذا بيعا التحق بالمساكين الّذين يأخذون الصدقة
، فالوجه وجوب بيعهما ، وقيل : حدّ العجز عن الإطعام أن لا يكون معه ما يفضل عن
قوته وعن قوت عياله ليوم وليلة.
٥٩٧٩.
الثاني : لو كان له مال
غائب لم يجز له العدول إلى الصوم في المرتّبة ، بل يجب الصبر حتّى يصل أو يتحقّق
اليأس من وصوله ، فيجوز له الانتقال.
ولو كان الصبر
يتضمّن مشقّة كما في الظهار ، ففي وجوب التأخير إشكال.
٥٩٨٠.
الثالث : الاعتبار في
المرتّبة بحال الأداء لا حال الوجوب ، فلو وجد العتق حال الوجوب ثمّ أعسر قبل
الإخراج انتقل إلى الصوم ، ولم يستقر العتق في ذمّته ، ولا يعدّ عاصيا ، لعدم
الفوريّة.
ولو كان عاجزا
عن العتق فشرع في الصوم ، لم يجب العدول عنه إلى العتق.
ولو صام يوما
واحدا ، لكن يستحبّ العدول ، وكذا البحث لو عجز عن الصوم فشرع في الإطعام ثمّ أمكن
الصوم.
٥٩٨١.
الرابع : لو ملك
الكفّارة وعليه دين مثلها وهو مطالب به ، فهو عاجز ، ولو لم يكن مطالبا به ،
فالوجه أنّه كذلك ، وكذا لو ملك دابّة يضطرّ إلى ركوبها.
ولو تكلّف
المعسر العتق أجزأه.
__________________