عن غير الكفّارة ، فإن أفطر في الشهر الأوّل لعذر بنى عند زوال العذر ، سواء كان العذر حيضا ، أو مرضا ، أو سفرا مضطرّا إليه ، أو إغماء ، أو جنونا.
وخوف الحامل والمرضع على أنفسهما عذر وكذا خوفهما على الولد ، خلافا للشيخ في أحد قوليه (١).
ولو أكره بأن وجر الماء في حلقه ، كان عذرا ، ولو ضرب حتّى أكل فكذلك ، خلافا للشيخ في بعض أقواله (٢).
وهل تجب المبادرة إلى الإتمام بعد زوال العذر؟ فيه نظر.
وإن كان لغير عذر استأنف ، فلو تمكّن من العتق قبل الشروع في الاستئناف تعيّن العتق ، وكذا لو أفطر بعد الأوّل ولم يصم من الثاني شيئا.
ولو صام الأوّل ومن الثاني ولو يوما واحدا ، ثمّ أفطر جاز البناء ، سواء
__________________
(١) قال الشيخ في المبسوط : ٥ / ١٧٢ : أمّا الحامل والمرضع إذا أفطرتا ، فإن أفطرتا خوفا على أنفسهما فحكمهما حكم المريض بلا خلاف ، وإن أفطرتا خوفا على الولد ، منهم من قال : هو مثل المريض ، ومنهم من قال : يقطع التتابع على كلّ حال ، وهو الّذي يقوى في نفسي.
وقال في الخلاف : ٤ / ٥٥٥ ، المسألة ٥٠ من كتاب الظهار : الحامل والمرضع إذا أفطرتا في الشهر الأوّل ، فحكمهما حكم المريض بلا خلاف ، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما ، لم يقطع التتابع عندنا ، وجاز البناء.
(٢) قال في المبسوط : ٥ / ١٧٢ : وأمّا العذر من قبل غيره ، فهو أن يكرهه الغير على الفطر ، فإنّه ينظر فيه ، فإن صبّ الماء في حلقه وأوجر الطعام بغير اختياره ، لم يفطر بلا خلاف ، وإن ضرب حتّى أكل أو شرب ، قال قوم : يفطر ، وقال آخرون : لا يفطر ، والأوّل أقوى.
وقال في الخلاف : ٤ / ٥٥٥ ، المسألة ٥١ من كتاب الظهار : إذا أدخل الطعام أو الشراب في حلقه بالإكراه لم يفطر بلا خلاف ، وإن ضرب حتّى أكل أو شرب فعندنا لا يفطر ، ولا يقطع التتابع.