٥٩٥٢. السادس : إذا أطلق النذر لم يجب الفور فيه ، سواء كان حجّا أو صوما أو غيرهما ، لكنّه تستحبّ المبادرة.
وإن عيّنه بوقت لم يجز له التأخير عنه ، فإن أخّره وجب عليه القضاء وكفّارة خلف النذر.
٥٩٥٣. السابع : من نذر أنّه متى رزق ولدا حجّ به أو حجّ عنه ثمّ مات الناذر ، وجب أن يحجّ بالولد أو عنه من صلب ماله.
ولو نذر ترك بيع ما الأولى ترك بيعه فباعه ، ففي صحّة البيع إشكال ، فإن قلنا بانعقاده وجبت الكفّارة ، وإلّا فلا.
٣٦٥
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1928_tahrir-alahkam-alshariah-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
