واستقبال القبلة ، وغيرهما ، فإن كان العدد أزيد من ركعتين وأطلق ، احتمل وجوب التشهد والتسليم عقيب كلّ ركعتين وعدمه ، وإن عيّن انفصال كلّ ركعتين بتشهّد وتسليم وجب ، وإن عيّن انفصال كلّ عشرة ركعات مثلا احتمل الوجوب.
٥٩٢٦. الثاني : إذا لم يعيّن الوقت جاز له التأخير إلى قبل الوفاة بمقدار الأداء ، وإن عيّنه تعيّن ، فإن أخلّ به عامدا كفّر وقضى ، وإلّا وجب القضاء خاصّة.
ويجب أن يكون الوقت المعيّن (١) ممّا يصحّ إيقاعه فيه ، فلو عيّنت الصلاة وقت الحيض أو النفاس ، لم ينعقد النذر ، وكذا لو عيّن وقتا لا يتّسع لها.
٥٩٢٧. الثالث : إذا لم يعيّن مكانا صلّى أين شاء ، وإن عيّن موضعا ، فإن كان له مزيّة الفضيلة كالمسجد ، تعيّن ، فلو أوقعها في غيره لم يجز ووجب عليه الإعادة فيه.
ولو عيّن موضعا معيّنا من المسجد تعيّن ، وإذا عيّن موضعا فيه مزيّة فصلّى فيما هو أفضل منه ففي الإجزاء نظر ، وكذا في المساوي.
ولو عيّن أحد الأوقات المكروهة ، فالوجه أنّه يتعيّن ولا يجزيه غيره.
ولو نذر صلاة النافلة وجبت على هيئتها ، كما لو نذر صلاة عليّ عليهالسلام (٢) أو صلاة جعفر (٣).
__________________
(١) في «أ» : معيّنا.
(٢) وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد مرة والقدر مائة مرّة ، وفي الثانية الحمد مرّة والتوحيد مائة مرّة. لاحظ المجلد الأوّل من هذا الكتاب : ص ٢٩٥.
(٣) لاحظ في كيفيّتها المجلد الأوّل من هذا الكتاب : ص ٢٩٤.