٥٨٩٢. الخامس : لو حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسول الله أو من أحد الأئمة عليهمالسلام أثم في الماضي والمستقبل صدق أو كذب.
وقال الشيخ : لو حلف على المستقبل بها وخالف ، وجب عليه كفّارة الظهار. (١)
٥٨٩٣. السادس : لا بدّ في اليمين من النيّة والضمير ، ثمّ إن كان الحالف محقّا كانت النيّة نيّته ، وإن كان مبطلا كانت النيّة نيّة المستحلف.
٥٨٩٤. السابع : قد بيّنا أن اليمين إنّما تكون بالله تعالى أو بأسمائه أو بصفاته ، ولو رأى الحاكم استحلاف الكفّار بالتوراة والإنجيل أو بشيء من كتبهم أردع لهم ، جاز له استحلافهم بذلك.
٥٨٩٥. الثامن : إذا حلف أن لا يمسّ جارية غيره أبدا ، ثمّ ملكها ، جاز له وطؤها ، لأنّه حلف أن لا يمسّها حراما ، ولو تعلّقت اليمين بالعين حرمت أبدا.
٥٨٩٦. التاسع : إذا انعقدت اليمين على المستقبل ، وجب الوفاء بها ، فإن أخلّ وجبت الكفّارة ، ولو كان الخلاف أرجح في الدّين أو الدّنيا جاز له الحلّ ولا كفّارة.
ولو حلف على ترك شيء ففعله ، حنث ووجبت الكفّارة ، وإن كانت على فعل شيء فتركه ، فإن كانت اليمين مؤقّتة وخرج الوقت ، وجبت الكفّارة أيضا ، وإن كانت مطلقة لم يحنث إلّا بفوات وقت الإمكان.
٥٨٩٧. العاشر : إذا خالف مقتضى اليمين ناسيا أو جاهلا ، لم تجب الكفّارة ،
__________________
(١) النهاية : ٥٧٠ ـ باب الكفّارات ـ.