٥٨٨٧. الثامن والثلاثون : إذا حلف أن يعطي من يخبره ، فأخبره جماعة ، استحقّ كلّ واحد ما حلف عليه ، سواء أخبروه دفعة أو على التعاقب.
ولو حلف أن يعطي من سرّه ، فهو للمخبر الأوّل بالسارّ ، فلا يستحق المخبر الثاني شيئا ، ولو كان المخبر الأوّل جماعة استحقّ كلّ واحد منهم.
ولو حلف أن يعطي أوّل من يدخل داره ، استحقّ من يدخل عقيب اليمين وإن لم يدخل غيره.
ولو حلف أن يعطي آخر داخل ، فهو لآخر من يدخل قبل موته.
٣٣٧
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1928_tahrir-alahkam-alshariah-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
