ولو حلف أن لا يتكلّم لم تنعقد اليمين ، ولو فرض المصلحة في المنع ، انعقدت ، فإن قرأ حينئذ ، فالأقرب الحنث إلّا أن يكون في الصّلاة ، وكذا لو ذكر الله تعالى.
ولو استأذن عليه إنسان. فقال : (ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ) (١) حنث.
ولو حلف أن لا يفعل شيئا ثلاثة أيّام أو ثلاث ليال ، لم يكن له الفعل في اللّيالي الّتي بين الأيّام ولا في الأيّام الّتي بين اللّيالي.
٥٨٧٤. الخامس والعشرون : لو حلف أن لا يتكفّل بمال فكفل ببدن إنسان لم يحنث ، ولو حلف أن لا يستخدم عبدا فخدمه وهو ساكت من غير أمر ولا نهي ، احتمل عدم الحنث مطلقا ، والحنث إن كان عبده لا عبد غيره.
ولو حلف رجل أن لا يفعل شيئا ، فقال الآخر : يميني في يمينك لم يلزمه شيء ، وإن نوى أنّه يلزمني ما يلزمك.
٥٨٧٥. السادس والعشرون : إذا حلف أن يعقد ، انصرف إلى الصّحيح ، سواء قيّده بالصحيح ، أو أطلق ، ولو حلف ليبيعنّ لم يبرّ إلّا بالصحيح ، ولو حلف لا نكحت فلانة فنكحها فاسدا ، لم يحنث ، وكذا لو حلف لا يشتري فابتاع فاسدا ، ويحنث ببيع فيه الخيار.
والعقد اسم للإيجاب والقبول ، ولو حلف لا يبيع أو لا يزوّج فأوجب البيع والنكاح ، ولم يقبل المتزوّج والمشتري لم يحنث.
ولو حلف لا يهب أو لا يعير لم يحنث بالإيجاب خاليا عن القبول ،
__________________
(١) الحجر : ٤٦.