وكذا لا يحنث لو حلف لا يأوي مع زوجته في دار ، فأوى في غيرها وإن قصد الجفاء على إشكال.
ولو حلف لسبب فزال ، مثل أن كان السبب المنّة عليه ، فملك هو الدار ، أو [ملك] غير من منّ عليه ، لم يحنث.
٥٨٦٧. الثامن عشر : لو حلف ليضربنّ عبده في غد فمات الحالف من يومه ، لم يحنث ، وكذا إن جنّ من يومه ولم يفق إلّا بعد خروج الغد ، ولو أمكنه ضربه في الغد ، ومضى الغد متمكّنا ولم يضربه حنث.
ولو مات العبد من يومه لم يحنث ، وكذا لو مات العبد في الغد قبل التمكّن من ضربه.
ولو مات [العبد] في غد بعد التمكن من ضربه (قبل ضربه) (١) حنث ، وكذا لو مات الحالف في غد بعد التمكّن من ضربه قبل ضربه ، حنث.
ويبرّ بضربه في غد أيّ وقت كان منه ، ولا يبرّ بضربه في يومه ولا بضربه في غد وهو ميّت ، ولا يضربه ضربا لا يؤلمه على إشكال ، ولا بخنقه أو نتف شعره أو عصر ساقه ، بحيث يتألّم.
ولا يحنث لو هرب العبد من يومه ، ولو مرض أو مرض الحالف ، فإن لم يتمكّن من ضربه لم يحنث ، وإلّا حنث.
ولو تلف العبد من يومه بفعله أو اختياره حنث ، وهل يحنث في الحال أو الغد؟ فيه تردّد ينشأ من انعقاد يمينه حال حلفه ، وقد تعذّر عليه الفعل ، فيحنث
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في «أ».