ولو حلف لا يأكل بيضا ، دخل فيه النادر كبيض النعام لا بيض السمك أو الجراد ، ولا يسمّى بيضا غير بيض الحيوان.
٥٨٦١. الثاني عشر : ولو حلف لا يأكل شيئا فشربه ، ولا يشربه فأكله ، لم يحنث.
ولو حلف لا يشرب ، فمصّ قصب السكّر أو حبّ الرمان ، ورمى بالتفل ، لم يحنث.
ولو حلف لا يأكل سكّرا ، فوضعه في فيه حتّى ذاب وابتلعه ، فالأقوى عدم الحنث.
ولو حلف لا يطعم شيئا ، حنث بالأكل والشرب والمصّ.
ولو حلف لا يأكله أو لا يشربه ، فذاقه لم يحنث ، وإن ازدرده.
ولو حلف لا يذوقه ، فأكله أو شربه أو مصّه حنث.
ولو حلف ليأكلنّ أكلة بالفتح ، لم يبرّ حتّى يأكل ما يعدّه الناس أكلة ، وهي المرّة من الأكل ، ولو ضمّ انصرف إلى اللقمة.
ولو حلف لا يأكل تمرة فامتزجت بغيرها ، لم يحنث حتّى يتحقّق أنّه أكلها ، فله أن يأكل حتّى يبقى من المشتبه واحدة.
٥٨٦٢. الثالث عشر : إذا حلف ليفعلنّ شيئا ، لم يبرّ إلّا بفعل الجميع ، ولو حلف ألّا يفعله ، لم يحنث بفعل البعض ، فلو حلف ألّا يشرب ماء هذا الإناء ، لم يحنث بشرب بعضه ، ولو حلف لا شربت ماء هذا النهر ، حنث بالبعض ، صرفا لليمين إلى الممكن.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1928_tahrir-alahkam-alshariah-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
