قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ]

تحمیل

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ]

291/658
*

٥٨٣٣. السابع عشر : قال الشيخ : إذا مات المولى ولم يخلّف غيرها ، وكان ثمنها دينا على مولاها ، قوّمت على ولدها ، ويترك إلى أن يبلغ ، فإذا بلغ ، أجبر على ثمنها ، فإن مات قبل البلوغ ، بيعت في ثمنها ، وقضي به الدين. (١) والحكم الأوّل غير معتمد.

__________________

(١) النهاية : ٥٤٧.