٥٨٣٣. السابع عشر : قال الشيخ : إذا مات المولى ولم يخلّف غيرها ، وكان ثمنها دينا على مولاها ، قوّمت على ولدها ، ويترك إلى أن يبلغ ، فإذا بلغ ، أجبر على ثمنها ، فإن مات قبل البلوغ ، بيعت في ثمنها ، وقضي به الدين. (١) والحكم الأوّل غير معتمد.
__________________
(١) النهاية : ٥٤٧.
٢٩١
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1928_tahrir-alahkam-alshariah-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
