البحث في تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة
١٧٧/١٦ الصفحه ١٥٠ : ، فالأقرب ثبوت القصاص ، لانتفاء الحرمة من طرف الأب ، وكذا لو قذفه ثبت
له الحدّ عليه
الصفحه ٢٣٨ :
لم يأذن المولى ، وعلى التقديرين إن عتق المكاتب عتق الأب بعتقه ، وإن عجز
استرقّهما المولى.
٥٧٣٠
الصفحه ٣٧٣ : العزة عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين. (٢)
٥٩٦٤.
الحادي عشر : روى ابن بابويه في
الصفحه ٤٨٦ : .
ولو أحياه غيره
في مدّة الإنظار لم يملكه ، وإن أحياه بعد المدّة ملكه المحيي.
٦٠٩٩.
السادس : حدّ
الصفحه ٣٢٧ : المضروب الضّرر العظيم أجزأ الضّغث ، هذا مع اعتبار المصلحة
كاليمين على الحدّ أو التعزير.
ولو كانت على
الصفحه ٣٩٠ : مال (١) أو ضيعة إذا بيعا التحق بالمساكين الّذين يأخذون الصدقة
، فالوجه وجوب بيعهما ، وقيل : حدّ العجز
الصفحه ١٣٢ :
بالقذف ، كان له أن يلاعن ، ولو أنكر القذف والزنا فقامت عليه بيّنة بالقذف
حدّ ، ولا تسمع بيّنته ولا
الصفحه ١٢٦ :
لمخالفته إيّاه في الصفات ، ولا بعد استلحاقه ، فإن نفاه بعد الاعتراف حدّ
ولا لعان ، سواء كان منفصلا
الصفحه ١٤٢ :
فيهما ، وثبت ولادتها في الإسلام ، حدّ ، وله أن يلاعن ، وإن لم يعلم حالها ،
فالقول قوله مع اليمين
الصفحه ١٣٦ : ء.
٥٥٢١.
الثامن : لو قذفها برجل
معيّن ، أو برجال كذلك ، حدّ للمرأة حدّا كاملا ، وكذا لكلّ واحد ، فإن لاعن
الصفحه ١٤٣ :
ولو قذف زوجته
ثمّ قذفها بآخر قبل اللعان ، فعليه حدّ واحد ، ويكفي لعان واحد ، ويذكر في كلّ
شهادة
الصفحه ١٢٤ : تضعه لستّة أشهر فصاعدا من حين وطئه ، وكونها موطوءة له
بالعقد الدائم ، فيتعيّن الحدّ لو رمى الأجنبيّة أو
الصفحه ١٣٥ : ذلك كلّه ، لم ينفذ حكمه.
٥٥١٨.
الخامس : يتعلّق بالقذف
وجوب الحدّ على الزوج ، وبلعانه سقوط الحدّ في
الصفحه ١٤٠ : أن يلاعن لنفيهما.
٥٥٣٠.
السابع عشر : لو قال لزوجته : يا زانية ، فقالت : زنيت بك (١) ، حدّ الرجل دون
الصفحه ١٤١ : ء الزنا عن جماعة الناس ، ولو قصد أزنى من زناة
الناس ، حدّ لها خاصّة.
ولو قال لها :
أنت أزنى من فلانة