لو أعتق مملوك المكاتب ، ولو أعتقه المكاتب ، فإن كان بإذن المولى صحّ ، وإلّا فلا.
ولو أعتق المولى المكاتب صحّ العتق ، وعتق من يعتق عليه تبعا له.
ولو مات المكاتب ولم يخلف وفاء عادوا رقيقا.
ولو كانت الكتابة مطلقة ، عتق منهم بنسبة ما عتق منه.
ولو اشترى المكاتب زوجته أو المكاتبة زوجها ، صحّ الشراء ، وبطل النكاح.
٢٨٣
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1928_tahrir-alahkam-alshariah-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
