٥٧٧٨. الثالث : لو ادّعى العبد الكتابة فصدّقه الوارثان ، ثبتت الكتابة ، وإن كذّباه افتقر إلى شاهدين ذكرين ، ولا يكفيه شاهد ويمين ، لأنّ القصد الحرّيّة ، فإن عدم البيّنة حلفا على نفي العلم ، فإن حلفا ثبتت رقّيّته ، وإن نكلا حلف العبد ، وثبتت كتابته ، وإن نكل كان رقيقا.
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر ، حلف العبد في حصّة الناكل ، وتثبت الكتابة في نصفه والرقيّة في الآخر.
وإن صدّقه أحدهما وكذّبه الآخر ، تثبت الكتابة في نصيب المصدّق ، وكان الحكم مع المكذّب على ما تقدّم.
ولو كان المصدّق عدلا ، وشهد معه آخر ، ثبتت الكتابة فيه أجمع.
وإن لم يكن معه شاهد آخر ، فالحكم ما تقدّم.
ثمّ كسبه قبل عقد الكتابة لسيّده ، ينتقل إلى الوارثين ، وما تجدّد بعد العتق ، يكون نصفه له والآخر للمكذّب ، وما بعد ذلك يفرد في كلّ يوم من كسبه بنفقته والباقي بينهما.
فإن اتّفقا على المهاياة فعلا ، وإلّا لم يجبر الممتنع عليها.
فإن قصر نصيبه عن مال الكتابة ، كان للمصدّق فسخ الكتابة ، ويكون ما في يده له خاصّة ، لأنّ المكذّب أخذ حقّه من الكسب.
ولو ادّعى المكذّب بعد أخذ نصيبه من الكسب ، أنّ ما في يد العبد ، كان قبل الكتابة ، أو قبل موت الأب ، فالقول قول المصدّق ، فإن أدّى وعتق لم يسر إلى نصيب الشريك ، ولا يقوّم عليه.